من باب بيان المصرف كالزكاة صرف كما تصرف الزكاة، وإن كان مما يستوعب فيه أهل البلد أعطي لمن في البلد، ولا يجب تتبع الغائب.
ولو أقر بالزكاة أو الخمس صرف في وجوهه، فلو رجع عن ذلك لم يسمع وإن كان لا مدعي له.
[224] درس يعتبر في المقر به أمور أربعة:
الأول: كونه مما يملك، فلو أقر بحر للغير لم يصح وإن كان صغيرا تحت يده.
وكذا لو أقر بكلب هراش أو فضلة إنسان أو جلد ميتة، إلا أن يقربه للمستحل فالأقرب الصحة.
ولو أقر بحبة حنطة أو قشر جوزة فالأقرب وجوب تسليمه إلى المقر له وإن لم يعد مالا، فإن امتنع فالأقرب أنه لا يجبر، لعدم القصد إلى مثله.
ولو أقر بالخمر والخنزير للكافر صح وضمن قيمته، إن كان المقر مسلما وقد تلف، ومثله إن كان المقر ذميا على ما سلف من الخلاف.
أما لو أقر الذمي بشراء ذمي منه خمرا أو إسلافه فيه أو إقراضه أو إصداقه فإنه يقضى عليه به.
الثاني: كونه غير مملوك للمقر، فلو قال ملكي لفلان بطل، وكذا لو قال داري على الخلاف.
ولو قال هو لفلان وهو ملكي إلى الآن فهو من باب تعقيب الإقرار بالمنافي، ولو شهد الشاهدان أنه أقر له بدار هي ملك المقر إلى حين الإقرار لم تفد الشهادة ملك المقر له.
الثالث: نفوذ الإقرار فيه، فلو أقر الموقوف عليه بالوقف الثابت شرعا لغيره بطل، ولو أقر به ثم ثبت وقفه بطل إقراره.