والمشروطة لم يكن له فيها التعدي عما رسم له إلى غيره، فإن تجاوز كان ضامنا ولم ينفذ عليه، وإنما تثبت الوكالة بالبينة، أو باعتراف الموكل عند الحاكم، ويصح أن يوكل الحاضر والغائب (1).
ويثبت قبول الوكالة باللفظ، أو بالتصرف في الأمر، وهو عقد جائز من الطرفين.
وإذا عزله لم ينعزل إلا بالإعلام، أو بالإشهاد إذا لم يمكن الإعلام، فإن اختلفا في ذلك كان القول قول الوكيل مع اليمين.
فصل في بيان الصلح الصلح: قطع الخصومة بين المتداعيين، ويجوز على إقرار وإنكار: ما لم يؤد إلى تحليل حرام، أو تحريم حلال مثل صلح المتداعيين على التشارك، أو التبادل، أو التباري، أو شئ آخر، ومثل صلح الشريكين في المال، أو المتقارضين على أمر معلوم، فإذا تم التصالح لم يكن لأحدهما رجوع على الآخر بعد ذلك فصل في بيان الإقرار الإقرار: إخبار بحق على نفسه، ويصح بخمسة شروط وهي: كمال العقل، ونفاذ التصرف له فيما أقر به، ووجود المقر له، وتصديقه إياه إن كان ممن يعبر عن نفسه، وأن يصح أن يكون المقر به حقا للمقر له، وأن لا يؤدي الإقرار إلى أن يكون إقرارا على الغير إلا بإذنه.
وإذا أقر لم يخل: إما أطلق، أو قيد. فإن أطلق ألزم حكم إقراره وحكم بصحته، وإن قيد وقال: وهبت هذا منه، أو عاوضت هذا معه بذاك لم يلزم حكم إقراره، إلا بعد التسليم في الهبة.