ولو قال: هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الاقرار أخذ بأول كلامه.
ويشترط كون المقر به تحت يده.
____________________
للغير، لأن الاحتمال ولو كان نادرا ينفي لزوم الاقرار عملا بالاستصحاب.
يحتاج إلى التأمل فتأمل.
وأما وجه بطلان الشهادة - لو شهد الشاهد بأنه أقر لفلان بدار كانت ملكه إلى حين الاقرار - فظاهر مما تقدم، وهو المنافاة ولا يلتفت إلى التأويل المصحح للشهادة.
قوله: " ولو قال هذه الدار لفلان الخ " في الأخذ بأول الاقرار - في مثل قول (هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى أول وقت الاقرار) - هو المذكور في أكثر الكتب.
ولي فيه تأمل بناء على ما تقدم من القاعدة خصوصا مع قول التذكرة فيما تقدم حيث قال: ولا يحتمل أن يقال آه.
قوله: " ويشترط كون المقر به تحت يده " الظاهر أن المراد باشتراط كون المقر به تحت يد المقر، كونه حال الاقرار وتصرفه فيه تصرفا ملكيا ليخرج نحو اقرار المستعير ملكية العارفي ترتب جميع الأحكام، وإلا فيترتب عليه بعض الأحكام بدون الشرط كما سيأتي في اقراره بحرية عبد الغير، فإن اقراره هنا ليس بلغو لا حكم له أصلا ولهذا لا يجوز له أن يأكل من كسبه بغير إذنه إن كان صادقا وإن أذن له المولى ويمنعه الحاكم من ذلك وهو ظاهر.
قال في التذكرة: يشترط في القضاء والحكم بالاقرار بالملكية - لمن أقر له كون المقر به تحت يد المقر وتصرفه فيه، فلو أقر بما ليس في يده، بل في يد الغير، كعبد
يحتاج إلى التأمل فتأمل.
وأما وجه بطلان الشهادة - لو شهد الشاهد بأنه أقر لفلان بدار كانت ملكه إلى حين الاقرار - فظاهر مما تقدم، وهو المنافاة ولا يلتفت إلى التأويل المصحح للشهادة.
قوله: " ولو قال هذه الدار لفلان الخ " في الأخذ بأول الاقرار - في مثل قول (هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى أول وقت الاقرار) - هو المذكور في أكثر الكتب.
ولي فيه تأمل بناء على ما تقدم من القاعدة خصوصا مع قول التذكرة فيما تقدم حيث قال: ولا يحتمل أن يقال آه.
قوله: " ويشترط كون المقر به تحت يده " الظاهر أن المراد باشتراط كون المقر به تحت يد المقر، كونه حال الاقرار وتصرفه فيه تصرفا ملكيا ليخرج نحو اقرار المستعير ملكية العارفي ترتب جميع الأحكام، وإلا فيترتب عليه بعض الأحكام بدون الشرط كما سيأتي في اقراره بحرية عبد الغير، فإن اقراره هنا ليس بلغو لا حكم له أصلا ولهذا لا يجوز له أن يأكل من كسبه بغير إذنه إن كان صادقا وإن أذن له المولى ويمنعه الحاكم من ذلك وهو ظاهر.
قال في التذكرة: يشترط في القضاء والحكم بالاقرار بالملكية - لمن أقر له كون المقر به تحت يد المقر وتصرفه فيه، فلو أقر بما ليس في يده، بل في يد الغير، كعبد