* (الثانية:) * * (لو قال: له علي شئ ففسره) * المسلم * (بجلد الميتة أو السرجين النجس قيل: يقبل، لأنه) * ما * (شئ) * يمكن الانتفاع به، ويحرم أخذهما منه، لثبوت الاختصاص فيها، وفي المسالك نسبته إلى العلامة في أحد قوليه.
* (ولو قيل: لا يقبل لأنه لا يثبت) * شئ منهما * (في الذمة كان حسنا) * بل جزم به غير واحد، بل لم أجد القول بالقبول في الجلد من المسلم العارف لأحد من أصحابنا، بل عن ظاهر المبسوط والتذكرة الاجماع عليه، وعن مجمع البرهان كأنه مجمع عليه، نعم عن أحد وجهي الشافعية القبول، لقبوله الدباغ.
وعن مجمع البرهان " لا يبعد القبول فيه وفي الخنزير والكلب الذي لا منفعة له أصلا إذا كان القائل ممن يعتقد جواز الانتفاع بها، سواء كان كافرا أو مسلما مخالفا أو موافقا جاهلا مع كونه جاهلا بمثله " وفيه أنها قرائن تخرج الفرض عن البحث.
وأما السرجين النجس ففي التذكرة " في التفسير بالكلب المعلم والسرجين إشكال أقربه القبول، لأنها أشياء يثبت فيها الحق والاختصاص، ويحرم أخذها ويجب ردها " وفي الدروس احتمال القبول، وفيه أن ظاهر " له علي " الملك المعلوم عدمه فيه.
ومنه يعلم عدم القبول في نظائره مما لا تملك، بل لا يقبل تفسيره بما لا يتمول كحبة الحنطة بناءا على عدم ثبوتها في الذمة، وإن قال في المسالك: إنه أولى بالقبول هنا، وحكاه عن التذكرة، لأنه شئ يحرم أخذه، وعلى من أخذه رده، ثم حكى عدم القبول لأنه لا قيمة له، فلا يصح التزامه بكلمة " علي " ولهذا لا تصح الدعوى به، ورده