رضي بها، وإن لم يعلم بها إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك، وإن شاء سرحها إلى أهلها، ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها) بل ربما احتمل تنزيل كلام الكل عليه، فلا خلاف حينئذ في المسألة، فيراد حينئذ مما في النص والفتوى - عدم القدرة على الجماع في العفل والانقباض أنه لا يتمكن من كماله، لكونه ثابتا في قعر الرحم، فيمنع من ولوج الذكر ووصوله إلى محله، ولذا لم تحبل العفلاء غالبا، وكان فيه كمال الضرر باعتبار نقصان الاستمتاع والتلذذ فضلا عن غيرهما، فناسب إطلاق تسلط الزوج على الفسخ، وإلا كان محجوجا بما عرفت.
(وأما الافضاء فهو تصيير المسلكين واحدا) كما تقدم الكلام فيه مفصلا، ولا خلاف في كونه عيبا، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الصحيح (1) السابق.
(وأما العرج ففيه تردد) منشؤه من أصالة اللزوم وحصر العيب في غيره في الصحيح (2) وغيره، بل هو ظاهر مفهوم العدد في غيره أيضا، ومن صداق الزمانة التي سمعت حكمها في صحيح أبي عبيدة (3) السابق وصحيح داود بن سرحان (4) عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرج يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال:
ترد على وليها، ويكون لها المهر على وليها، وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها) وصحيح محمد بن مسلم (5) عن أبي جعفر عليه السلام قال: (ترد البرصاء والعمياء والعرجاء والجذماء) بل وخلاف بين الأصحاب.
(أظهره) عند المصنف والفاضل في القواعد والإرشاد (دخوله في أسباب الفسخ إذا بلغ الاقعاد) خلافا لما عساه يظهر من الخلاف والمبسوط والمهذب من