____________________
فروع تتعلق بالإفضاء والتحقيق أن نقول: الإفضاء إما أن يكون حصوله قبل البلوغ، أو بعده، فهنا قسمان.
(الأول) أن يكون قبل البلوغ، وفيه مسائل:
(أ) التحريم المؤبد.
(ب) وجوب الإنفاق حتى يموت أحدهما.
(ج) تقدير المسمى من الزوج: في المسماة المهر، وفي المفوضة مهر المثل، وكذا المكرهة، دون الزانية.
(د) وجوب الدية في كل تقدير من الصور المذكورة.
(ه) المفضاة إن كانت زوجة لم يكن فصل بين البكر والثيب، فلا يجب للبكر أرش البكارة زيادة عن المهر، لأن أزلتها مستحقة، وإن كانت مكرهة وجب مهر المثل خلافا للمبسوط (1) ووجبت الدية وأرش البكارة على الأصح، ومنهم من قال: بدخول أرش البكارة في دية الإفضاء.
(الثاني) أن يكون بعد البلوغ، وفيه مسائل.
(أ) أطبق الأصحاب والروايات: أنه لا شئ فيه، وقال العلامة في المختلف:
ولو قلنا بالضمان مع التفريط كان وجها (2).
(الأول) أن يكون قبل البلوغ، وفيه مسائل:
(أ) التحريم المؤبد.
(ب) وجوب الإنفاق حتى يموت أحدهما.
(ج) تقدير المسمى من الزوج: في المسماة المهر، وفي المفوضة مهر المثل، وكذا المكرهة، دون الزانية.
(د) وجوب الدية في كل تقدير من الصور المذكورة.
(ه) المفضاة إن كانت زوجة لم يكن فصل بين البكر والثيب، فلا يجب للبكر أرش البكارة زيادة عن المهر، لأن أزلتها مستحقة، وإن كانت مكرهة وجب مهر المثل خلافا للمبسوط (1) ووجبت الدية وأرش البكارة على الأصح، ومنهم من قال: بدخول أرش البكارة في دية الإفضاء.
(الثاني) أن يكون بعد البلوغ، وفيه مسائل.
(أ) أطبق الأصحاب والروايات: أنه لا شئ فيه، وقال العلامة في المختلف:
ولو قلنا بالضمان مع التفريط كان وجها (2).