____________________
أولى، وإن قلنا بوجوب الانفاق عليها مع عدم التزويج فمع التزويج (يحتمل) وجوبه لأن سبب وجوب الانفاق الصغر والإفضاء وقد حصل (ولأنه) عقوبة (ويحتمل) عدمه لأن علة الانفاق عدم صلاحيتها للأزواج وقد انتفى فينتفي فيه (واعلم) أن الشيخ في الخلاف أوجب الانفاق حتى يموت أحدهما في النكاح الصحيح والشبهة خاصة وكلام المصنف مشعر بوجوب الانفاق في الشبهة والزنا وابن إدريس منع من وجوبه في الشبهة وقصره على النكاح الصحيح وهو الأصح عندي.
قال قدس الله سره: وهل يشترط في التحريم المؤبد (إلى قوله) في التسع.
أقول: قد ذكر المصنف وجه التحريم، والأقوى عندي عدم التحريم في البالغة لعدم النص وأصالة الإباحة (ولأن) الأجنبية محمولة على الزوجة إما باتحاد طريق المسألتين أو بالتنبيه بالأدنى على الأعلى والزوجة التي هي الأصل لا تحرم مع بلوغ التسع بالإفضاء فالمحمول أولي ولعموم قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء (1) خص بما دل النص عليه فيبقى الباقي على حكم العام وبهذا أفتي.
قال قدس الله سره: والإشكال في الأجنبي قبل التسع أضعف.
أقول: لأنه قد قوي التحريم في الأجنبي قبل التسع فإذا ترجح أحد الطرفين كان احتمال الآخر وهو عدم التحريم هنا أضعف وإياه عني بقوله (والإشكال أضعف) و اعترض بأن الإشكال هو تكافؤ الاحتمالين فمع ترجيح أحدهما ينتفي الإشكال (وأجيب) بأنه استعمل الإشكال هنا في مجازه كما تقدم لأن الترجيح هنا غير مانع من النقيض.
قال قدس الله سره: والأقرب عدم تحريم الأمة والمفضاة بالأصبع.
أقول: لعدم تناول النص إياه لأن موضوع هذه القضية ليس بجزئي من جزئيات.
قال قدس الله سره: وهل يشترط في التحريم المؤبد (إلى قوله) في التسع.
أقول: قد ذكر المصنف وجه التحريم، والأقوى عندي عدم التحريم في البالغة لعدم النص وأصالة الإباحة (ولأن) الأجنبية محمولة على الزوجة إما باتحاد طريق المسألتين أو بالتنبيه بالأدنى على الأعلى والزوجة التي هي الأصل لا تحرم مع بلوغ التسع بالإفضاء فالمحمول أولي ولعموم قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء (1) خص بما دل النص عليه فيبقى الباقي على حكم العام وبهذا أفتي.
قال قدس الله سره: والإشكال في الأجنبي قبل التسع أضعف.
أقول: لأنه قد قوي التحريم في الأجنبي قبل التسع فإذا ترجح أحد الطرفين كان احتمال الآخر وهو عدم التحريم هنا أضعف وإياه عني بقوله (والإشكال أضعف) و اعترض بأن الإشكال هو تكافؤ الاحتمالين فمع ترجيح أحدهما ينتفي الإشكال (وأجيب) بأنه استعمل الإشكال هنا في مجازه كما تقدم لأن الترجيح هنا غير مانع من النقيض.
قال قدس الله سره: والأقرب عدم تحريم الأمة والمفضاة بالأصبع.
أقول: لعدم تناول النص إياه لأن موضوع هذه القضية ليس بجزئي من جزئيات.