فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك وإن شاء طلق (1).
ولا ينافيه آخر الخبر، فإن المجامعة يجوز أن لا يكون في القبل أو لا يكون بحيث تغيب الحشفة.
ويقوى إثبات الخيار مطلقا وفاقا لإطلاق الأكثر، ونص المحقق (2) لعموم الأخبار (3) حتى خبر عبد الرحمن الذي سمعته آنفا. ويمكن القول باشتراط عدم التمكن من كمال المجامعة لحصول الضرر، وكونه المفهوم من خبر أبي الصباح هذا، ويمكن تنزيل كلام الكل عليه فيرتفع الخلاف.
* (وأما الإفضاء، فهو ذهاب الحاجز بين مخرج البول و) * مخرج * (الحيض) * كما هو المعروف، ولا خلاف في الرد به، وينص عليه نحو صحيح أبي عبيدة عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة، فإنها ترد على أهلها من غير طلاق (4).
ويمكن أن ترد المفضاة بذهاب الحاجز بين مخرجي الحيض والغائط بطريق الأولى.
* (وأما العمى، فالأظهر من المذهب أنه موجب للخيار) * وحكى عليه المرتضى (5) وابن زهرة الاجماع (6)، ويدل عليه نحو صحيح داود بن سرحان عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة، فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال:
ترد على وليها (7). ونسبه الشيخ في الخلاف (8) والمبسوط إلى بعض الأصحاب (9) وهو يشعر بالمنع ودليله الأصل، والاحتياط، وانتفاء الضرر، والحصر في الأربعة