____________________
ومعلوله وارتفاع السبب يستلزم ارتفاع المسبب (ولأن) الغاية المقصودة من النكاح هو الوطي وانتفاء غاية الشئ يستلزم انتفاء ذلك الشئ والأصح الأول.
قال قدس الله سره: ومع تزويجها (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن سبب النفقة الزوجية وقد زالت (ومن) أن العلة عدم صلاحيتها لغيره وتعطيلها من الأزواج وقد زال المقتضي فيزول الحكم أعني وجوب الانفاق (ومن) إطلاق النص أنه ينفق عليها ما داما حيين.
قال قدس الله سره وهل يلحق النحيفة (إلى قوله) ثبوتها.
أقول: وجه قرب المنع عدم ورود النص وقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين (1) ولوجود المقتضي لأحكام الزوجية وهو العقد وانتفاء المانع إذ المانع إفضاء الصغيرة لا مطلق الإفضاء وهو ليس بثابت (ويحتمل) ضعيفا ثبوت الأحكام لوجود العلة وهو الضعف والإفضاء وليس بجيد وأما قرب وجوب الدية فلأنها جناية حصلت بفعله وكانت مضمونة عليه في ماله وفيه نظر لأنه بسبب مباح فلا يستعقب الضمان.
قال قدس الله سره: ولو كانت المكرهة (إلى قوله) ذلك.
أقول وجه القرب أنه جناية زائدة على الوطي فكان عليه أرشها لأنه سبب منهي عنه شرعا (ومن) حيث إنه من فعل واحد يوجب مهر المثل وهو عوض الوطي فلا يجب به عوض آخر وهو ضعيف لأن الأصل عدم تداخل الحقين.
قال قدس الله سره: واختلف في تفسير الإفضاء (إلى قوله) لكل منهما.
أقول: التفسير حكاه الشيخ في المبسوط فقال قال كثير من أهل العلم الإفضاء
قال قدس الله سره: ومع تزويجها (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن سبب النفقة الزوجية وقد زالت (ومن) أن العلة عدم صلاحيتها لغيره وتعطيلها من الأزواج وقد زال المقتضي فيزول الحكم أعني وجوب الانفاق (ومن) إطلاق النص أنه ينفق عليها ما داما حيين.
قال قدس الله سره وهل يلحق النحيفة (إلى قوله) ثبوتها.
أقول: وجه قرب المنع عدم ورود النص وقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين (1) ولوجود المقتضي لأحكام الزوجية وهو العقد وانتفاء المانع إذ المانع إفضاء الصغيرة لا مطلق الإفضاء وهو ليس بثابت (ويحتمل) ضعيفا ثبوت الأحكام لوجود العلة وهو الضعف والإفضاء وليس بجيد وأما قرب وجوب الدية فلأنها جناية حصلت بفعله وكانت مضمونة عليه في ماله وفيه نظر لأنه بسبب مباح فلا يستعقب الضمان.
قال قدس الله سره: ولو كانت المكرهة (إلى قوله) ذلك.
أقول وجه القرب أنه جناية زائدة على الوطي فكان عليه أرشها لأنه سبب منهي عنه شرعا (ومن) حيث إنه من فعل واحد يوجب مهر المثل وهو عوض الوطي فلا يجب به عوض آخر وهو ضعيف لأن الأصل عدم تداخل الحقين.
قال قدس الله سره: واختلف في تفسير الإفضاء (إلى قوله) لكل منهما.
أقول: التفسير حكاه الشيخ في المبسوط فقال قال كثير من أهل العلم الإفضاء