(و) كذا يسقط القضاء مع (الاغماء) المستوعب للوقت (على الأظهر) الأشهر كما في الروضة، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل في السرائر أنه المعمول عليه بل عن الغنية الاجماع عليه، وفي الرياض أن عليه عامة من تأخر، بل لا خلاف فيه إلا من نادر كما عن الصدوق في المقنع، ونحوه غيره لم ينقل الخلاف إلا عنه، لكن في الحدائق عن بعض أنه يقضي آخر أيام إفاقته إن أفاق نهارا، وآخر ليله إن أفاق ليلا ثم نقل قول الصدوق بقضاء الجميع.
وكيف كان فلا ريب في أن الأقوى الأول لما سمعت، وللمعتبرة (1) المستفيضة حد الاستفاضة والواضحة كمال الوضوح في الدلالة، مع أنها مشتملة على القاعدة التي قال الصادق (عليه السلام) (2): (إنها من الأبواب التي يفتح منها ألف باب) ومعتضدة بما عرفت، فلا يلتفت إلى ما قابلها من الروايات القاصرة عن المقاومة لها من وجوه، بل فيها ما هو متروك الظاهر عند كافة الأصحاب، ضرورة اختلافها في الدلالة إذ بعضها (3) دال على قضاء ما فاته ولو شهرا فصاعدا، لأن أمر الصلاة شديد، وآخر (4) على خصوص يوم إفاقته أو ليلتها، وثالث (5) إذا جاز ثلاثة أيام فليس عليه قضاء، وإن كان ثلاثة أيام فعليه القضاء فيهن، وفي رابع (6) المغمى عليه يقضي صلاة ثلاثة أيام، وفي خامس (7) يقضي صلاة يوم، وفي السرائر وعن الفقيه روي (8) أنه يقضي صلاة شهر، وصحة السند في بعضها غير مجدية بعد إعراض الأصحاب عنها عدا الصدوق، مع أنه بنفسه حملها في الفقيه على الاستحباب المنسوب في الرياض إلى