____________________
تحت الولد من دون تقييد كما في " المعتبر (1) والمنتهى (2) والتحرير (3) والدروس (4) " وقيدها باليقين في " الذكرى (5) والروضة (6) والمسالك (7) والمدارك (8) " وهو ظاهر " جامع المقاصد (9) " وفي " المدارك (10) " أنه قطع به الأصحاب.
وفي " التذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) وشرح الجعفرية (13) وكشف الالتباس (14) " ولو ولدت مضغة أو علقة بعد أن شهدت القوابل أنه لحمة ولد ويتخلق منه الولد كان الدم نفاسا. ونقل عليه الإجماع في " التذكرة (15) وشرح الجعفرية (16) " والقيد الأخير * فيها إن رجع إلى العلقة كما هو الظاهر كان كما في " الدروس (17) * - يلوح من الفاضل (18) أنه فهم تعلقه بهما (منه قدس سره)
وفي " التذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) وشرح الجعفرية (13) وكشف الالتباس (14) " ولو ولدت مضغة أو علقة بعد أن شهدت القوابل أنه لحمة ولد ويتخلق منه الولد كان الدم نفاسا. ونقل عليه الإجماع في " التذكرة (15) وشرح الجعفرية (16) " والقيد الأخير * فيها إن رجع إلى العلقة كما هو الظاهر كان كما في " الدروس (17) * - يلوح من الفاضل (18) أنه فهم تعلقه بهما (منه قدس سره)