أصحابنا دون زمن حضورهم من التحكمات الباردة " وهو كذلك إلا أن ما ذهب إليه أيضا مثله في البرودة، لما عرفت فيما تقدم سابقا مما يدل على نفيها عينا وثبوتها تخييرا من غير فرق بين الفقيه وغيره في ذلك، بل يمكن دعوى إجماع من لم يحرم عدا من عرفت عليه فلاحظ وتأمل، والله أعلم.
وكيف كان (فلو مات الإمام في أثناء الصلاة لم تبطل) إجماعا بقسميه (وجاز أن يتقدم الجماعة) بنفسه أو بتقديمهم له (من يتم بهم الصلاة) منهم كما في غير الجمعة، لكن إذا كان جامعا للشرائط التي منها هنا كونه مأذونا حيث تكون الإذن معتبرة، وفي وجوب تجديد نية الاقتداء به تردد كما عن النهاية من أنه خليفة الأول فينزل منزلة ومن وجوب تعيين الإمام، وقال في التذكرة: " لو استناب لم يجب على المأمومين استئناف نية القدوة لأنه خليفة، والغرض من الاستخلاف تنزيل الخليفة منزلة الأول وإدامة الجمعة، وهو أحد وجهي الشافعي، وفيه إشكال ينشأ من وجوب تعيين الإمام فيجب استئناف نية القدوة، وفي الآخر يشترط لأنهم انفردوا بخروج الإمام من الصلاة وكذا لو لم يستنب الإمام وقدم المأمومون إماما " وقد يحتمل كلامه الفرق بين استخلاف الإمام وتقدمه أو تقديم المأمومين له، والأقوى التجديد في الجميع، وعلى كل حال فالجواز لا ريب فيه، بل الظاهر وجوب تقدمه وتقديمه للتمكن من تحصيل الشرط مع النهي عن إبطال العمل.
ودعوى أن الجماعة شرط فيها في ابتداء دون الاستدامة كما جزم به في المدارك لا شاهد لها إلا القياس على بعض الصور على تقدير تسليمها لاجماع ونحوه، بل ظاهر ما دل (1) على الشرطية عدم الفرق فيها بين الابتداء والاستدامة، لأنها اسم للمجموع، قال في المحكي عن المنتهى: " إن لم يستخلفوا ونووا الانفراد فهل يتمون الجمعة أو ظهرا