عدد فليس عليه ان يقضي إلا آخر أيامه ان افاق قبل غروب الشمس، وإلا فليس عليه قضاء.
فالوجه في هذه الأخبار ان نحملها على ضرب من الاستحباب لان الاخبار الأولة محمولة على أنه لا يجب عليه قضاء ما فاته في حالة الاغماء، وهذه محمولة على استحباب ذلك له، فأما الصلاة التي يفيق في وقتها فإنه يجب عليه قضاؤها على كل حال، وروى:
* (932) * 10 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته؟ قال: يقضي الصلاة التي أدرك وقتها.
* (933) * 11 - سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المريض هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال: لا إلا الصلاة التي أفاق فيها.
* (934) * 12 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها.
* (935) * 13 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شئ تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت.
* (936) * 14 - عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال: يقضي ما فاته