منها عن الصادق (عليه السلام) " في رجل استقرض مالا فحال الحول عنده فقال:
إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض " وحمل على صورة شرط المستقرض الزكاة على المقرض، وفيه مع عدم قابليته لذلك أن القول بصحة هذا الشرط خلاف المشهور بين الأصحاب، وإن اختلفوا في كونها حينئذ على المستقرض كما عن التذكرة والمنتهى والتحرير والتلخيص والايضاح وظاهر البيان، ولعله لفساد الشرط خاصة، أو على المقرض إن تمكن من التصرف، وإلا سقط عنهما كما عن الدروس وحواشي القواعد والموجز وشرحه، لبطلان القرض أيضا ببطلان الشرط، وأطلق جماعة عدم صحة الشرط، وهو محتمل لهما، ولعل الأول هو الأظهر.
وعلى كل حال فالمشهور عدم صيرورة الزكاة على المقرض بذلك مع صحة القرض خلافا للمحكي عن المبسوط وقرض النهاية من وجوبها حينئذ على المقرض دون المستقرض لكن مع ما عن موضع آخر من الأول نسبة ذلك إلى الرواية، كما أن الثاني منهما أطلق كون الزكاة على المستقرض دون المقرض في باب الزكاة، بل ربما حكي عن الشيخ في أكثر كتبه موافقة المشهور، بل في المختلف أنه كذلك في باب الزكاة من النهاية، والخلاف فيه أن الزكاة من العبادات الواجبة على صاحب المال، فلا يجوز اشتراطها على الغير كسائر العبادات، وجواز التبرع بها كما هو مقتضى إطلاق صحيح منصور بن حازم وغيره وأفتى به جماعة من غير اعتبار إذن المالك إنما يقتضي صحة اشتراط الالزام بها والتأدية عنه على أن يكون المقترض مشغول الذمة بها، ولكن يستحق التأدية بالاشتراط، فإن وفي له وإلا فهو مشغول الذمة، وهذا عير ما يظهر من الشيخ من براءة ذمة المقترض بالاشتراط، اللهم إلا أن يكون الشيخ أراد بما ذكره ذلك، فيكون حينئذ هو الصحيح، والله أعلم، وربما يأتي لذلك مزيد تحقيق إن شاء الله عند تعرض المصنف له.
(و) كذا (لا) تجب الزكاة على (الدين) الذي لم يكن تأخيره من قبل