الواجبة فلا، ولم يحك فيه خلافا شراحه كالمحقق الثاني والفاضل الإصبهاني وغيرهم، واحتجوا عليه بالتأسي وعدم الخروج عن يقين البراءة، وهو كما ترى، إذ في الأول ما سمعته في رد دليل سعد، وفي الثاني بعد تسليم وجوب مراعاته أنه يكفي فيها إطلاق الأدلة، لأنه هو المفروض، إذ محل البحث ما كلف فيه بالذكر ونحوه مما لا يخص لغة، لا الألفاظ المخصوصة التي لا تجزي اللغة الفارسية في مندوبها قطعا فضلا عن واجبها، فما في كشف اللثام أن الأذكار المندوبة في تشهد الصلاة وغيره لعلها كالدعاء داخلة فيما يناجى به الرب، وكأنه يلوح من المنظومة كما سمعت فاسد جزما إن أراد المأثورة بالخصوص، وإلا لجاز ترجمة سائر الأدعية المأثورة عنهم (ع) وهو معلوم الفساد في سائر الأعصار والأمصار، بل لا يبعد في النظر أن كل نبي أرسل بلسان قومه جرى التعبد فيما يراد من الألفاظ في شريعته بذلك اللسان فضلا عن شريعتنا، فتأمل جيدا، هذا.
ويمكن إرجاع كثير من عبارات الأصحاب إلى ما قلنا، لأن جميعهم لم يذكره في تأدية وظيفة القنوت بل إنما ذكروا جواز الدعاء بالفارسية بمعنى عدم بطلان الصلاة معه، ونحن نقول به كما عرفت.
ثم إن ظاهر العلامة الطباطبائي مساواة الملحون لغير العربي، وهو كذلك سواء كان لحنا ماديا أو إعرابيا، وسواء كان من المحرفات أو الاتفاقيات، إذ الظاهر عدم كون محرفات الأعوام من اللغات والحقائق العرفية، لعدم إرادة الوضع فيها منهم، بل المقصود لهم الجريان على مقتضى الوضع السابق إلا أنهم لم يحسنوا التأدية لآفة في ألسنتهم من ممارسة غير الفصحاء، فهي حينئذ من الأغلاط والمهملات التي لم توضع لمعنى إلا أنه لم يخرج بذلك عن صدق الدعاء عرفا كغيره الموافق للعربية في الكيفية، إذ الظاهر تناوله للجميع وإن كان المنصرف منه عند الأمر به في قنوت أو تشهد أو نحوهما العربي الصحيح مادة وهيئة كباقي الألفاظ في المعاملات والايقاعات وغيرهما، ولصدق الاسم وغيره مما