والعجلي فجعلوه تابعا للفريضة، لما ورد (1) من أن " صلاة النهار عجماء " وفيه مع انسياق الذهن إلى إرادة القراءة من ذلك أن الأول أرجح دلالة وعملا، فلا يقدح حينئذ كون التعارض بينهما من وجه.
أما المأموم فقد أطلق جماعة إخفاته للنهي (2) عن إسماعه الإمام، بل قيل إنه المشهور، وفيه أولا أن النهي المزبور أعم من الاخفات، ضرورة عدم استلزام أقل الجهر للاسماع، نعم قد يتفق ذلك، وحينئذ فترجيح ذلك على دليل الجهر يمكن منعه، بل قد يقال بكون المقام كتعارض المندوبات والمكروهات والمندوب مع المكروه في العمل، فلو جهر في القنوت حصل ثواب الجهر وإن فعل مكروها من حيث الاسماع كالعكس، فلا يكون من تعارض العموم من وجه، لكنه لا يخلو من تأمل، والأمر سهل.
وكيف كان فقد صرح الصدوق في الفقيه بجواز القنوت بالفارسية حاكيا له عن الصفار، قيل: وقد واقفه عليه أكثر الأصحاب، بل لم يعرف الخلاف في ذلك إلا من سعد بن عبد الله حتى أن المحقق الثاني لما استوجه المنقول عن سعد - لأن كيفية العبادة متلقاة من الشارع ولم يعهد مثل ذلك - قال: إلا أن الشهرة بين الأصحاب - حتى أنه لا يعلم قائل بالمنع سوى سعد المذكور - مانعة من المصير إليه، كما أن غيره ممن عادته تتبع الخلاف في المسائل ولو نادرا قد اقتصر على نسبة ذلك إلى سعد، فلا يبعد استقرار الكلمة حينئذ على الجواز، واحتجوا عليه - بعد الأصل وما سمعته من إطلاق أدلة القنوت وأنه لا شئ موقت فيه بل يكفي فيه ما يجري على اللسان ويقدره - بصدق