عدم التذكر أصلا من الصحيحة محتملة بل هي فيها ظاهرة، فالقول بالاتيان به بعد الفراغ حينئذ أصح.
بل لو لم يتذكر حتى فرغ من الصلاة أيضا أتى به، لاطلاق ما مر.
بل وكذا لو تذكر بعد الانصراف عن محل الصلاة يأتي به في الطريق مستقبل القبلة، لما تقدم من الرضوي. ولا يضر ضعفه، لقاعدة التسامح، مع اعتضاده برواية زرارة: رجل نسي القنوت وهو في الطريق، قد: (يستقبل القبلة ثم ليقله) (1).
والظاهر اختصاص قضاء القنوت بصورة النسيان، أما لو تركه في محله عمدا أو لعذر - كالمأموم المسبوق الخائف فوات متابعة الإمام في الركوع لو اشتغل بالقنوت - فلا قضاء عليه، للأصل.
ولو ترك ناسيه المتذكر بعد الركوع عمدا فمقتضى بعض الاطلاقات المتقدمة الاتيان به بعد الانصراف.
وقال والدي في المعتمد: وظاهر بعض الأخبار سقوطه ولعله أظهر.
أقول: لم أقف على هذا الخبر، فالعمل بمقتضى الاطلاق أجود.
المسألة الثالثة: ليس في القنوت دعاء معين لا يتعدى عنه، بل يذكر فيه كل ما كان حمدا وثناء لله سبحانه، أو صلاة على الرسول والأئمة عليهم السلام، أو دعاء لنفسه أو لغيره، مأثورا كان أو غير مأثور، بالاجماع، له، ولصحيحة إسماعيل بن الفضل: عن القنوت وما يقال فيه، قال: (ما قضى الله على لسانك، ولا أعلم فيه شيئا موقتا) (2).
وصحيحة الحلبي: عن القنوت، فيه قول معلوم؟ فقال: (اثن على ربك