الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٤ - الصفحة ١٨٧
والمقداد (1)، والمحقق الثاني (2)، والشهيد الثاني (3)، وصاحب الجواهر (4)، فهؤلاء صرحوا باشتراط العربية في عقد البيع.
وفي مقابل هؤلاء صرح جماعة آخرون بعدم اشتراط العربية، مثل صاحب الحدائق (5)، والنراقي (6)، والشيخ الأنصاري (7)، والسادة:
الحكيم (8)، والخوئي (9)، والخميني (10).
هذا كله في صورة القدرة على العربية، وأما مع العجز عنها، فالظاهر أنه لا خلاف في جواز إيقاعه بغيرها، سواء كان عقدا للنكاح أو غيره.
قال صاحب المدارك - وهو يتكلم عن عقد النكاح -: "... اتفاق الأصحاب ظاهرا على إجزاء الترجمة ممن لا يحسن العربية، وأنه لا يجب عليه التوكيل في العقد - إلى أن قال: - وكيف كان فينبغي القطع بإجزاء العقد بغير العربية مع المشقة اللازمة مع تعليم العربية، أو فوات بعض الأغراض الصحيحة " (1).
وبهذا المضمون قال الفاضل الإصفهاني (2)، والسيد العاملي (3)، وصاحب الجواهر (4).
لكن مع ذلك كله، يظهر من النراقي عدم إجزاء العقد الواقع بغير العربية في خصوص النكاح (5).
هذا كله في العقود، وأما الإيقاعات، فالمورد المهم الذي بحثوا فيه إنما هو الطلاق.
قال الشيخ في النهاية - وهو يتكلم عما يقع به الطلاق -: " وما ينوب مناب قوله: " أنت طالق " بغير العربية بأي لسان كان، فإنه تحصل به الفرقة " (6).
والظاهر من ابن حمزة (7) موافقته له، ونقل ذلك عن ابن البراج (8).
لكن قال ابن إدريس: "... فأما إذا كان

(١) انظر: التنقيح الرائع ٢: ١٨٤، وكنز العرفان ٢: ٧٢.
(٢) جامع المقاصد ٤: ٥٩.
(٣) الروضة البهية ٣: ٢٢٥.
(٤) الجواهر ٢٢: ٢٥٠.
(٥) الحدائق ١٨: ٣٦٥ - ٣٦٦.
(٦) مستند الشيعة ١٤: ٢٥٨ - ٢٥٩.
(٧) المكاسب ٣: ١٣٥.
(٨) منهاج الصالحين (للسيد الحكيم) ٢: ٢٠، كتاب التجارة، الفصل الأول (شروط العقد) المسألة الأولى.
(٩) منهاج الصالحين (للسيد الخوئي) ٢: ١٤، كتاب التجارة، الفصل الأول (شروط العقد)، المسألة ٤٧.
(١٠) تحرير الوسيلة ١: ٤٦٣، كتاب البيع، المسألة الأولى.
(١) نهاية المرام ١: ٢٧ - ٢٨.
(٢) كشف اللثام ٧: ٤٧.
(٣) مفتاح الكرامة ٤: ١٦٣ - ١٦٤.
(٤) انظر: الجواهر ٢٢: ٢٥٠ و ٢٩: ١٤١.
(٥) مستند الشيعة ١٦: ٩٤ - ٩٥.
(٦) النهاية: ٥١١.
(٧) الوسيلة: ٣٢٤.
(8) نقله العلامة في المختلف 7: 347، لكنه قيده بما إذا لم يحسن العربية.
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست