والمقداد (1)، والمحقق الثاني (2)، والشهيد الثاني (3)، وصاحب الجواهر (4)، فهؤلاء صرحوا باشتراط العربية في عقد البيع.
وفي مقابل هؤلاء صرح جماعة آخرون بعدم اشتراط العربية، مثل صاحب الحدائق (5)، والنراقي (6)، والشيخ الأنصاري (7)، والسادة:
الحكيم (8)، والخوئي (9)، والخميني (10).
هذا كله في صورة القدرة على العربية، وأما مع العجز عنها، فالظاهر أنه لا خلاف في جواز إيقاعه بغيرها، سواء كان عقدا للنكاح أو غيره.
قال صاحب المدارك - وهو يتكلم عن عقد النكاح -: "... اتفاق الأصحاب ظاهرا على إجزاء الترجمة ممن لا يحسن العربية، وأنه لا يجب عليه التوكيل في العقد - إلى أن قال: - وكيف كان فينبغي القطع بإجزاء العقد بغير العربية مع المشقة اللازمة مع تعليم العربية، أو فوات بعض الأغراض الصحيحة " (1).
وبهذا المضمون قال الفاضل الإصفهاني (2)، والسيد العاملي (3)، وصاحب الجواهر (4).
لكن مع ذلك كله، يظهر من النراقي عدم إجزاء العقد الواقع بغير العربية في خصوص النكاح (5).
هذا كله في العقود، وأما الإيقاعات، فالمورد المهم الذي بحثوا فيه إنما هو الطلاق.
قال الشيخ في النهاية - وهو يتكلم عما يقع به الطلاق -: " وما ينوب مناب قوله: " أنت طالق " بغير العربية بأي لسان كان، فإنه تحصل به الفرقة " (6).
والظاهر من ابن حمزة (7) موافقته له، ونقل ذلك عن ابن البراج (8).
لكن قال ابن إدريس: "... فأما إذا كان