____________________
الظلال (1) ولا الوقوف على ما رأيت.
نعم قد نقل الاجماع على عدم الاستظلال بسقف للمعتكف مطلقا (2) والاحتياط (3) لأنه يحصل اليقين في العبادة (به - خ) ولا يحصل مع غيره.
ولا شك أنه أحوط، فالذي يحرم هو القعود في غير محل الاعتكاف بعد الخروج مطلقا وخصوصا تحت الظلال.
هذا مع الاختيار، أما مع الاضطرار مثل حال الخلاء (4) فجائز.
وأما كون الجلوس حراما وكونه تحت الظلال حراما آخر مع القول بأن الحرام في الرواية هو الجلوس تحت الظلال كما قال الشيخ على، فمحل التأمل، فتأمل.
وكذا تحريم المشي كما في أكثر العبارات، ولهذا اختار عدمه في المختلف.
وأما الصلاة في غير المسجد الذي اعتكف فيه فالظاهر عدم جوازها إلا مع الضرورة بحيث يضيق الوقت بعد الخروج لضرورة، ولا يمكن ادراكها فيه فيجوز في كل ما أمكن (فيه - خ) بل يجب.
والظاهر عدم ابطال الاعتكاف وعدم إعادة الصلاة إلا مع التقصير
نعم قد نقل الاجماع على عدم الاستظلال بسقف للمعتكف مطلقا (2) والاحتياط (3) لأنه يحصل اليقين في العبادة (به - خ) ولا يحصل مع غيره.
ولا شك أنه أحوط، فالذي يحرم هو القعود في غير محل الاعتكاف بعد الخروج مطلقا وخصوصا تحت الظلال.
هذا مع الاختيار، أما مع الاضطرار مثل حال الخلاء (4) فجائز.
وأما كون الجلوس حراما وكونه تحت الظلال حراما آخر مع القول بأن الحرام في الرواية هو الجلوس تحت الظلال كما قال الشيخ على، فمحل التأمل، فتأمل.
وكذا تحريم المشي كما في أكثر العبارات، ولهذا اختار عدمه في المختلف.
وأما الصلاة في غير المسجد الذي اعتكف فيه فالظاهر عدم جوازها إلا مع الضرورة بحيث يضيق الوقت بعد الخروج لضرورة، ولا يمكن ادراكها فيه فيجوز في كل ما أمكن (فيه - خ) بل يجب.
والظاهر عدم ابطال الاعتكاف وعدم إعادة الصلاة إلا مع التقصير