من النساء والطيب، والرياحين، والكلام الفحش، والمماراة، والبيع، والشراء، ولا يفعل شيئا من ذلك.
وقال شيخنا أبو جعفر، في جمله وعقوده: ويجب عليه تجنب ما يجب على المحرم تجنبه (1) وقال في مبسوطه: وقد روي أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم، وذلك مخصوص بما قلناه، لأن لحم الصيد لا يحرم عليه، وعقد النكاح مثله (2). هذا آخر كلامه في مبسوطه، فجعله رواية، وفي الجمل جعله دراية. والأولى، أن لا يحرم عليه ما يحرم على المحرم، إلا ما قام الدليل عليه.
ولا يجوز له أن يخرج من المسجد الذي اعتكف فيه، إلا لضرورة، تدعوه إلى ذلك، من تشييع أخ مؤمن، أو جنازة، أو عيادة مريض، أو قضاء حاجة، لا بدله منها، فمتى خرج لشئ من هذه الأشياء التي ذكرناها، فلا يقعد في موضع، ولا يمشي تحت الظلال، ولا يقف فيها، إلا عند ضرورة إلى ذلك، إلى أن يعود إلى المسجد.
ولا يصلي المعتكف في غير المسجد الذي اعتكف فيه، إلا بمكة خاصة، فإنه يجوز له أن يصلي بمكة، في أي بيوتها شاء.
ومتى اعتل المعتكف، فله أن يخرج من المسجد إلى بيته، فإذا برئ، قضى اعتكافه، وصومه، على التفصيل الذي فصلناه أولا وشرحناه.
واعتكاف المرأة، كاعتكاف الرجل سواء، وحكمها حكمه، في جميع الأشياء، فإن حاضت، خرجت من المسجد، فإذا طهرت، عادت، وقضت الاعتكاف والصوم.
ولا يجوز للمعتكف، مواقعة النساء، لا بالليل، ولا بالنهار، فمتى واقع الرجل امرأته، وهو معتكف، ليلا، كان عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان، فإن كانت مواقعته لها بالنهار، في شهر رمضان، أو في غيره، كان عليه