الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٤ - الصفحة ١٧٣
والمحقق في المعتبر (1)، والعلامة في بعض كتبه (2)، والشهيد في الدروس (3)، ونقل عن ابن الجنيد (4)، وكل من قال بإفساد جميع المحرمات، أو جميع المباحات غير الضرورية، كما سيأتي عن قريب.
هذا، وقد صرح بعض الفقهاء بعدم إفساد التقبيل واللمس بشهوة، كالعلامة في المختلف (5) والشهيد الثاني (6) وسبطه صاحب المدارك (7)، والنراقي (8).
وهذا القول ظاهر من كل من ذكر الجماع، أو هو والإنزال، ولم يذكر القبلة واللمس بشهوة كابن حمزة (9).
وتوقف فيه صاحب الحدائق (10).
واستشكل السيد الخوئي في أصل التحريم، كما تقدم (11).
3 - وقال بعضهم بإفساد البيع والشراء للاعتكاف، كالسيد المرتضى (1) وأصحاب القولين الآتيين، لكن أكثر الفقهاء إما قائلون بعدم إفسادهما (2)، أو اقتصروا على ذكر القولين (3) - الإفساد وعدمه - أو لم يتعرضوا للمسألة أصلا.
4 - صرح بعض الفقهاء بإفساد جميع المحرمات المذكورة سابقا للاعتكاف، كصاحب الجواهر (4)، والسيدين: الحكيم (5) والخوئي (6)، واحتمله الأردبيلي فقال: " وقيل أيضا بفساده بجميع المحرمات مثل البيع وغيره، وهو محتمل " (7).
واستشكل السيدان: اليزدي (8) والخميني (9)

(١) المعتبر: ٣٢٥.
(٢) انظر: التذكرة ٦: ٢٥٤، والتحرير ١: ٨٨.
(٣) الدروس ١: ٣٠٢.
(٤) انظر المختلف ٣: ٥٨٨.
(٥) المختلف ٣: ٥٩٠.
(٦) المسالك ٢: ١٠٩.
(٧) المدارك ٦: ٣٤٣ - ٣٤٤.
(٨) مستند الشيعة ١٠: ٥٦٨.
(٩) الوسيلة: ١٥٤.
(١٠) الحدائق ١٣: ٤٩١.
(١١) انظر الصفحة ١٧٠.
(١) الانتصار: ٧٤.
(٢) انظر: الشرائع ١: ٢٢٠، والمختلف ٣: ٥٩٩ - ٦٠٠، والمسالك ٢: ١١٥، ومجمع الفائدة ٥: ٣٩٢، والمدارك ٦: ٣٥٣، وغيرها.
(٣) انظر: التذكرة ٦: ٢٦١ - ٢٦٢، والدروس ١: ٣٠٢.
(٤) الجواهر ١٧: ٢٠٧.
(٥) انظر: المستمسك ٨: ٥٩١، ومنهاج الصالحين (للسيد الحكيم) ١: ٤٠٧، كتاب الاعتكاف، فصل في أحكام الاعتكاف، المسألة ١٣.
(٦) انظر: مستند العروة (الصوم) ٢: ٤٦٣ - ٤٦٦، ومنهاج الصالحين (للسيد الخوئي) ١: ٢٩٢، فصل في أحكام الاعتكاف، المسألة ١٠٨٠، واستثنى اللمس بشهوة ونحوه حيث لم يقل بتحريمه أصلا، كما تقدم.
(٧) مجمع الفائدة ٥: ٤٠١.
(٨) العروة الوثقى: كتاب الاعتكاف، فصل في أحكام الاعتكاف، المسألة ٣.
(٩) تحرير الوسيلة 1: 283، كتاب الاعتكاف، القول في أحكام الاعتكاف، المسألة 2.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست