رجعت فقضت ما عليها " جمعا بين ذلك وبين ما دل على عدم وجوب الاعتكاف بمجرد الشروع، وأنه إنما يجب بالنذر أو مضي يومين كما ستعرف تفصيل الكلام فيه.
وعلى كل حال فظاهر الخبرين استئناف الاعتكاف، لكن في المنتهى تردد فيه من ذلك ومن حيث حصول العارض المقتضي للضرورة، فكان كالخروج للحاجة، بل قال: الأقرب عدم الاستئناف، وفيه ما لا يخفي بعد فرض محو الصورة حتى في المقيس عليه، فلا ريب حينئذ في وجوب الاستئناف، ثم إن كان الاعتكاف واجبا ولم يمض ثلاثة وجب القضاء من أصله، وإلا فالمتروك خاصة، نعم لو كان المتروك ثالث المندوب مثلا وجب قضاؤه بإضافة يومين إليه، لما عرفت من أن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة.
(و) كيف كان ف (إذا خرج) المعتكف (لشئ من ذلك لم يجز له الجلوس) تحت ضلال بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، كما أن صحيح الحلبي (1) وخبري داود بن سرحان (2) دالة عليه، بل لا تقييد في الأول وأحد الأخيرين، بكونه تحت الظلال، ولذا أطلق النهي عنه بعضهم، لكن في الحدائق أنهما مقيدان بالخبر الأخير لداود، ومن هنا خص الشيخان والفاضلان والمرتضى وسلار وأبو الصلاح وابن إدريس وغيرهم تحريمه بذلك، لكن قد يناقش بأن التقييد مبني على حجية مفهوم المكان، ويمكن منعها وأنها كمفهوم اللقب، وقال جماعة منهم الشيخ والمصنف والفاضل وغيرهم: (ولا المشي تحت الظلال) بل عن المرتضى " ليس للمعتكف إذا خرج عن المسجد أن يستظل