الدروس - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٢٩٩
الأقوى، وقال الفاضلان (1): للوالي المنع في المطلق. والأقرب أن الأجير والضيف يستأذنان في الاعتكاف. ولو زال المانع في الأثناء كعتق العبد وطلاق الزوجة لم يجب الإتمام إذا كان الشروع بدون الإذن، وقال الشيخ (2):
يجب لو أعتق.
ولزوم المسجد، فلو خرج بطل إلا لضرورة، أو تشييع جنازة، أو عيادة مريض، أو إقامة شهادة وإن لم تتعين عليه، وإقامة الجمعة إن أقيمت في غيره، وصلاة العيد قاله في المبسوط (3)، وهو مبني على جواز صومه للقاتل في الأشهر الحرم.
ولا يجلس لو خرج إلا لضرورة، ولا يمشي تحت ظل كذلك، وفي المبسوط (4): لا يجلس تحت ظل، وقال المفيد (5): لا يجلس تحت سقف، فخصاه بالجلوس، واختاره الفاضلان (6) وهو المروي (7). ولا يصلي خارج المسجد إلا بمكة أو لضيق الوقت عن الرجوع. ولو طلقت اعتدت في منزلها مع عدم تعيين الزمان وإلا ففي المسجد.
ولو أخرج كرها ففي بطلان الاعتكاف أوجه، ثالثها البطلان بطول الزمان، أما الساهي فمعذور، ويجب عليه العود كما ذكر، فلو تلوم بطل، وكذا من خرج لضرورة فزالت، ولو دامت فخرج عن كونه معتكفا بطل، ولا يجب

(١) شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢١٦، المختلف: ج ١ ص ٢٥٢.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٢٩٠.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٢٩٣.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٩٣.
(٥) المقنعة: ص ٣٦٣.
(٦) شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢١٧، المختلف: ج 1 ص 255.
(7) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الاعتكاف ح 3 ج 7 ص 408.
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست