ما عندنا فيه ولو مات الوكيل بالشراء في المجلس انتقل الخيار إلى الموكل هذا إذا فرعنا على أن الاعتبار بحبس الوكيل في الابتداء وهو الوجه عند الشافعية ولهم آخران الاعتبار بمجلس الموكل - ز - إذا قلنا بلزوم البيع إنقطع خيار الميت وأما الحي فإن جعلنا الموت تفريقا وأسقطنا الخيار للمقيم بعد مفارقة صاحبه سقط هنا أيضا وللشافعية قول إنه لا يسقط حتى يفارق ذلك المجلس وقال الجويني تفريعا على هذا القول إنه يلزم العقد من الجانبين لان الخيار لا يتبعض في السقوط كما في الثبوت - ح - إن قلنا بثبوت الخيار للوارث فإن كان حاضرا في المجلس امتد الخيار بينه وبين العاقد الاخر حتى يتفرقا أو تخايرا ويحتمل أن يمتد الخيار بينه وبين الآخر ما دام الميت والاخر في المجلس وإن كان غايبا فله الخيار إذا وصل الخبر إليه ثم هو على الفور أو يمتد بامتداد مجلس بلوغ الخبر إليه للشافعية وجهان الفور لان المجلس قد انقضى وإنما أثبتنا له الخيار لئلا يبطل حقا كان للمورث وعدمه لان الوارث خليفة المورث فيثبت له على ما يثبت للموروث والأول عندي أقرب وهذان الوجهان عند الشافعية كالوجهين في خيار الشرط إذا ورثه الوارث وكان بلوغ الخبر إليه بعد انقضاء مدة الخيار ففي وجه هو على الفور وفي آخر يدوم ويمتد ما كان يدوم للمورث لو لم يمتد هذا على قول الأكثر وقال بعضهم في كيفية ثبوت الخيار للوارث وجهان نقلوهما في كيفية ثبوته للعاقد الباقي أحدهما أن له الخيار ما دام في مجلس العقد فإنه فارقه وبطل فعلى هذا يكون خيار الوارث الواحد في المجلس الذي يشاهد فيه المبيع ليتأمل ويختار ما فيه الحظ والثاني أن خياره يتأخر إلى أن يجتمع من الوارث في مجلس فعلى هذا حينئذ يثبت الخيار للوارث - ط - لو تعدد الوارث فإن كانوا حضورا في مجلس العقد فلهم الخيار التي أن يفارقوا العاقد الآخر ولا ينقطع الخيار بمفارقة بعضهم وهو أصح قولي الشافعية لأنه لم يحصل تمام الافتراق لانهم ينوبون عن الميت جميعهم وكذا إذا بلغهم وهم في مجالسهم ففارقوا مجالسهم إلا واحدا لم يلزم العقد وإن كانوا غيبا عن المجلس فإن قلنا (في الوارث الواحد يثبت له الخيار في مجلس مشاهدة المبيع فلهم الخيار إذا اجتمعوا في مجلس واحد وإن قلنا صح) له الخيار إذا اجتمع مع العاقد فكذلك لهم الخيار إذا اجتمعوا معه - ى - لو فسخ بعضهم وأجاز بعضهم فالأقوى انه ينفسخ في الكل كالمورث لو فسخ في حياته في البعض وأجاز في البعض وهو أصح وجهي الشافعية وفي آخر إنه لا ينفسخ في شئ - يا - لو أكرها على التفرق وترك التخاير لم يسقط خيار المجلس وكان الخيار باقيا إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضي باللزوم وهو أظهر الطريقين عند الشافعية والثاني أن في انقطاعه وجهين كالقولين في صورة الموت وهذا أولي ببقاء الخيار لان إبطال حقه قهرا مع بقائه بعيد وكذا لو حمل أحد المتعاقدين و أخرج عن المجلس مكرها ومنع من الفسخ بأن يسد فوه مثلا ولو لم يمنع من الفسخ فطريقان للشافعية أظهرهما أن في انقطاع الخيار وجهين أحدهما ينقطع وبه قال أبو إسحاق لان سكوته عن الفسخ مع القدرة رضا بالامضاء وأصحهما إنه لا ينقطع لأنه مكره في المفارقة فكأنه لا مفارقة والسكوت عن الفسخ لا يبطل الخيار كما في المجلس والثاني القطع بالانقطاع فإن قلنا به إنقطع خيار الماكث أيضا وإلا فله التصرف بالفسخ والإجازة وإذا وجد التمكن وهل هو على الفور فيه ما سبق من الخلاف فإن قلنا بعدم الفور وكان مستقرا حين زايله للاكراه في مجلس امتد الخيار بامتداد ذلك المجلس وإن كان مارا فإذا فارق في مروره مكان التمكن إنقطع خياره وليس عليه الانقلاب إلى مجلس العقد ليجتمع مع العاقد الآخر إن طال الزمان وإن لم يطل ففيه احتمال عند الجويني وإذا لم يبطل خيار الماكث أيضا إن منع من الخروج معه وإن لم يمنع بطل لحصول التفرق باختياره إذ لا يشترط فيه مفارقة كل منهما المجلس بل يكفي مفارقة أحدهما وبقاء الاخر فيه باختياره وهو أصح وجهي الشافعية - يب - لو ضربا حتى تفرقا بأنفسهما فالأقرب عدم انقطاع الخيار لأنه نوع إكراه وللشافعي قولان ولو هرب أحدهما ولم يتبعه الاخر مع التمكن بطل خيارهما وإن لم يتمكن بطل خيار الهارب خاصة وفي بطلان خيار الآخر وجهان للشافعية والأقرب عندي البطلان إن كان الهرب اختيارا لان باختياره فارقه ولا يقف إفتراقهما على تراضيهما جميعا لأنه لما سكت عن الفسخ وفارقه صاحبه لزم - يج - لو جن أحد المتعاقدين أو أغمي عليه قبل التفرق لم ينقطع الخيار لكن يقوم وليه أو الحاكم مقامه فيفعل ما فيه مصلحته من الفسخ أو الإجازة وهو أظهر وجهي الشافعية ولسهم آخر مخرج من الموت إنه ينقطع ولو فارق المجنون مجلس العقد قال الجويني يجوز أن يقال لا ينقطع الخيار لان التصرف انقلب إلى القيم عليه وعورض بأنه لو كان كذلك لكان الجنون كالموت ولو خرس أحدهما قبل التفرق فإن كان له إشارة مفهومة قامت مقام لفظه وإن لم يكن له إشارة مفهومة ولا خط كان حكمه حكم المغمى عليه ينوب عنه الحاكم - يد - لو جاءا مصطحبين وتنازعا في التفرق بعد البيع فادعاه أحدهما وإن البيع قد لزم وأنكر الاخر قدم قول المنكر مع اليمين لأصالة دوام الاجتماع وهو أحد قولي الشافعية وفي الاخر يبنى على الظاهر فإن قصرت المدة قدم قول المنكر مع اليمين وإن طالت قدم قول المدعى لندور الاجتماع المدة الطويلة فمدعيه يدعى خلاف الظاهر فيقدم قول مدعي الفسخ بالتفرق بناء على الظاهر ولو اتفقا على التفرق وقال أحدهما فسخت قبله أو نكر الاخر قدم قوله مع اليمين لان الأصل عدم الفسخ وهو أحد قولي الشافعي وفي الاخر يقدم قول مدعى الفسخ لأنه أعرف بتصرفه وليس شيئا ولو اتفقا على عدم التفرق وادعى أحدهما الفسخ احتمل أن يكون دعواه فسخا - يه - لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان فالأقرب تعلق الخيار بهما وبالموكلين جميعا في المجلس وإلا فبالوكيلين فلو مات الوكيل في المجلس والموكل غائب انتقل الخيار إليه لان ملكه أقوى من ملك الوارث وللشافعية قولان أحدهما أن الخيار يتعلق بالموكل والثاني إنه يتعلق بالوكيل. فروع التخاير - آ - لو قال أحد المتعاقدين اخترت إمضاء العقد سقط خياره قطعا لرضاه بالتزام البيع ولا يسقط خيار الآخر عملا بأصالة الاستصحاب السالم عن معارضة الاسقاط وكما في خيار الشرط إذا أسقط أحدهما الخيار يبقى خيار الآخر وهو أحد وجهي الشافعية في الاخر إنه يسقط أيضا لان هذا الخيار لا يتبعض في الثبوت ولا يتبعض في السقوط وهو ممنوع لان اشتراط الخيار لأحدهما دون الآخر سايغ فجاز الافتراق في الاسقاط - ب - لو قال أحدهما للآخر إختر أو خير تك فقال الآخر اخترت إمضاء العقد إنقطع خيارهما معا وإن اختار الفسخ انفسخ وإن سكت ولم يخير إمضاء العقد ولا فسخه فهو على خياره لم يسقط وأما الذي خيره فإنه يسقط خياره لأنه جعل له ما ملك من الخيار فسقط خياره لأنه جعله لغيره وهو أظهر قولي الشافعية وفي الثاني لا يسقط لأنه خيره فإذا لم يخير لم يسقط بذلك حق المخير كما أن الزوج إذا خير زوجته فسكتت ولم تختر لم يسقط بذلك حقه كذا هنا والفرق إنه ملك الزوجة ما لا يملك فإذا لم تتقبل سقط وهنا كل واحد منهما يملك الخيار فلم يكن قوله تمليكا له وإنما كان إسقاطا لحقه من الخيار وسقط ويدل عليه قوله (ع) أو يقول أحدهما لصاحبه إختر فإنه يقضى إنه إذا قال لصاحبه إختر لا يكون الخيار لكل واحد منهما كما في قوله ما لم يتفرقا هذا إذا قصد بقوله اختر تمليك الخيار لصاحبه ويسقط حقه منه وهو لم يقصد لم يسقط خياره سواء اختار الاخر أو سكت والموت كالسكوت فلو قال له إختر و قصد التمليك ثم مات القائل سقط خياره ولو مات المأمور فكسكوته - ج - لو اختار أحدهما الامضاء والاخر الفسخ قدم الفسخ على الإجازة إذ لا يمكن الجمع بينهما ولا انتفاؤها لاشتماله الجمع بين النقيضين فتعين تقديم أحدهما لكن الذي اختار الامضاء قد دخل في عقد ينفسخ باختيار صاحبه الفسخ ورضى به فلا أثر لرضاه به لازما بعد ذلك - د - لو تقابضا العوضين في المجلس ثم تبايعا العوضين معا ثانيا صح البيع الثاني لأنه صادف الملك وهو رضا منهما بالأول وهو المشهور عند الشافعية وعند بعضهم إنه يبنى على أن الخيار هل يمنع انتقال الملك إن قلنا يمنع لم يصح - ه - لو تقابضا في عقد الصرف ثم أجازا في المجلس لزم العقد وإن أجازاه قبل التقابض
(٥١٨)