أو حطا أو قسطا أو سهما بطل للجهالة ويصح لو باعه نصفه أو ثلثه أو غير ذلك من الأجزاء المشاعة المعلومة ويحمل مطلقة على الصحيح كما لو باعه النصف فإنه يحمل على الجزء المشاع لأصالة صحة العقد أما المذبوح فالأقوى عندي جوازه لزوال المانع هناك فإن القدرة على التسليم ثابتة هنا فيبقى المقتضى للصحة خاليا عن المانع مسألة. لو استثنى البايع الرأس أو الجلد في الحي فالأقرب بطلان البيع فيه في السفر والحضر وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال احمد يجوز ذلك وتوقف في استثناء الشحم وقال مالك يجوز ذلك في السفر ولا يجوز في الحضر لان المسافر لا يمكنه الانتفاع بالجلد والسواقط فجوز له أن يشترى اللحم دونها وهو خطأ لجواز انتفاعه ببيعها وغيره من الطبخ وشبهه وقال بعض علمائنا يكون للبايع بنسبة ثمن الرأس والجلد إلى الباقي وكذا لو اشترك اثنان في شراء شاة وشرط حدهما الرأس والجلد لم يصح وكان له بقدر ماله لرواية السكوني عن الصادق (ع) قال اختصم إلى أمير المؤمنين (ع) رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا واستثنى البيع الرأس والجلد ثم بدا للمشترى أن يبيعه فقال للمشترى هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد وعن هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق (ع) في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء واشترك فيه رجل آخر بدرهمين بالرأس والجلد فقضى أن البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا للضرار وقد اعطى حقه إذا اعطى الخمس. فروع: - آ - قد نقلنا الخلاف في الصحة والبطلان والأقرب عندي التفصيل وهو صحة أن يستثنى البايع الرأس والجلد في المذبوح والبطلان في الحي - ب - لا فرق بين الرأس والجلد وغيرهما من الأعضاء ولو استثنى الشحم بطل البيع في الحي والمذبوح وكذا لو استثنى عشرة أرطال من اللحم فيهما معا - ج - لو اشترك اثنان في شراء حيوان أو غيره وشرط أحدهما لنفسه الشركة في الربح دون الخسران فالأقرب بطلان الشرط ولو شرطا أيكون لأحدهما رأس المال والربح والخسران للاخر احتمل الجواز - د - لو قال إنسان اشتر حيوانا أو غيره بشركتي أو بيننا فأشتراه كذلك صح البيع لهما وعلى كل منهما نصف الثمن لأنه عقد يصح التوكيل فيه فيلزم الموكل حكم ما فعله الوكيل فإن أدي أحدهما الجميع بإذن الآخر في الانقاد عنه لزمه قضاؤه لأنه أمره بالأداء عنه ولو لم يأذن له في الأداء عنه بل تبرع بذلك لم يجب عليه القضاء وكان شريكا في العين ولو تلفت العين كانت بينهما ثم رجع الاخر على الآمر بما نقده عنه بإذنه. مسألة. لو اشترى اثنان جارية حرم على كل واحد منهما وطؤها فإن وطؤها أحدهما لشبهة فلا حد لقوله (ع) أدرأوا الحدود بالشبهات ولو كان عالما بالتحريم سقط من الحد بقدر نصيبه وحد بقدر نصيب شريكه فإن حملت قوم عليه حصة الشريك و انعقد الولد حرا وإن كان عالما بالتحريم لتمكن الشبهة فيه بسبب الملكية التي له فيها وعلى أية قيمة حصة الشريك منه يوم الولادة لأنه وقت الحيلولة وأول أوقات التقويم إذا تقرر هذه فإنه لا يقوم هذه الأمة على الواطئ الشريك بدون الحمل خلافا لبعض علمائنا لعدم المقتضى له ويحتمل التقويم بمجرد الوطي لامكان العلوق منه وتحفظ من اختلاط الأنساب وفي رواية ابن سنان قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشتركوا في أمة فيتمنوا بعضهم على أن يكون الأمة عنده فوطئها قال يدرء عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ويضرب بقدر ما ليس له فيها ويقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية الزم ثمنها الأول وإن كان قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت بها أكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو صاغر لأنه استفرشها قلت فإن أراد بعض الشركاء شرائها دون الرجل قال ذلك له وليس له أن يشتريها حتى تستبرء وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة وهذه الرواية غير دالة على المطلوب من وجوب التقويم بنفس الوطي لأنه سوغ لغيره من الشركاء شرائها فلو وجب التقويم لم يجز ذلك إذا ثبت هذا فنقول لو أراد الوطي شرائها بمجرد الوطئ لم تجب إجابته لكن يستحب ومع الحمل يجب التقويم فإذا قومت عليه بمجرد الوطي فلا يخلو إما أن يكون قيمة الجارية حينئذ أقل من الثمن الذي اشتريت به أو أكثر أو مساويا فلا إشكال في المساوى والأكثر بل في الأقل فنقول لا يجب عليه زيادة عن القيمة وتحمل الرواية على ما إذا نقصت القيمة بالوطي وإنه يجب عليه تمام الثمن إذا كانت الجارية تساويه لو لاه ويؤيده قليله بقوله لأنه استفرشها ولو أراد أحد الشركاء شرائها وأجيب إليه لم يجب عليه أكثر من القيمة لعدم وقوع نقصان منه للعين وأوصافها. مسألة. لو اشترى حيوانا ثبت له الخيار مدة ثلاثة أيام على ما يأتي فلو باعه حيوانا ثم تجدد فيه بعد الشراء عيب قبل القبض كان المشترى بالخيار بين الفسخ والامضاء وكذا غير الحيوان فإن اختار الفسخ فلا بحث وإن اختار الامضاء أمسك بجميع الثمن على رأى ومع الأرش على الأقوى لان الجميع مضمون على البايع وكذا أبعاضه ولو تلف الحيوان بعد القبض في يد المشترى فضمانه على البايع أيضا إذا لم يحدث فيه المشترى حدثا ولا تصرف فيه إذا كان التلف في الثلاثة لان الخيار فيها للمشترى فالضمان على البايع ولقول الصادق (ع) إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة فهو من مال البايع أما لو أحدث فيه وتصرف ثم تلف لم يكن له الرجوع على البايع شئ وكذا لو تلف بعد الثلاثة وإن لم يتصرف لسقوط الخيار حينئذ وكذا لو تلف غير الحيوان بعد القبض ولا خيار هناك فمن ضمان المشترى ولو تجدد في الحيوان عيب في الثلاثة من غير جهة المشترى تخير كالأول في الرد والامساك مجانا أو مع الأرض على الأقوى لما تقدم من أن جميعه مضمون على البايع فكذا أبعاضه ولو كان العيب سابقا كان له الرد مع عدم التصرف مطلقا سواء كان حيوانا أو غيره ذا خيار أو غيره وله الأرش مخيرا فيهما ولو تصرف لم يكن له الرد مطلقا إلا مع وطى الأمة الحامل وحلب الشاة المصراة خاصة لكن يثبت له الأرش وإذا رد لم يلزمه سوى العين شئ لان القبب مضمون على البايع ولا يمنع العيب المتجدد من الرد بالعيب السابق أما لو تجدد بعد الثلاثة أو كان المشترى قد تصرف في العين لم يكن له الرد لا مع الأرش ولا بدونه ووافقنا مالك على أن عهدة الرقيق ثلاثة أيام إلا في الجنون والجذام والبرص فلها إذا ظهر في السنة يثبت الخيار كما قلناه نحن ومنع الشافعي من ذلك. مسألة. لو باع أمة أو دابة وكانت حبلى فإن شرط دخول الحمل في البيع بأن قال بعتك هذه الأمة (وحملها لم يصح لأنه مجهول على ما تقدم وإن شرطه فقال بعتك هذه الأمة صح) بكذا والحمل لك دخل الحمل في البيع وكان مستحقا للمشترى كما لو اشترط دخول الثمرة وإن استثناه البايع لم يدخل في البيع (وكان باقيا على ملكه وإن أطلق فكذلك يكون للبايع لأنه ليس جزء من الام فلا يدخل في مسماها وقال الشافعي لو أطلق دخل الحمل في البيع صح) تبعا لأنه كالجزء منه وهل يقابله قسط من الثمن له خلاف أقوال يأتي ولو استثنى البايع الحمل ففي صحة البيع عنده وجهان إذا تقرر هذا فلو علم وجود الحلم عند البايع كان الولد له ما لم يشترطه المشترى ولو أشكل ولم يعلم أنه هل تجدد عند المشترى أو كان عند البايع حكم به المشترى لأصالة العدم السابق فلو وضعت الجارية الولد لأقل من ستة أشهر فهو للبايع ولو كان لأزيد من مدة الحمل فهو للمشترى ولو كان بينهما فكذلك فإن اختلفا في وقت ايقاع البيع فادعى المشترى تقدمه على ستة أشهر؟ والبايع تأخر عن ستة أشهر قدم قول البايع مع عدم البينة واليمين ولو سقط الولد قبل قبضه أو في الثلاثة من غير فعل المشترى وكان الولد مشترطا في البيع قومت حاملا وحائلا وأخذ من الثمن بنسبة التفاوت ولو اشترى الدابة أو الأمة على أنها حمل فلم تكن كذلك فله الرد مع عدم التصرف والأرش مع التصرف. مسألة. العبد والأمة لا يملكان شيئا عند أكثر علمائنا سواء ملكهما مولاهما شيئا أو لا لا أرش جناية ولا فاضل ضريبة ولا غيرهما ووافقنا الشافعي في ذلك إذا لم يملكه مولاه فإن ملكه مولاه فقولان أحدهما القديم إنه يملك وبه قال إلا أنه قال يملك وإن لم يملكه مواليه وذهب داود وأهل الظاهر واحمد في إحدى الروايتين والثاني للشافعي الجديد إنه لا يملك كما قلناه نحن وبه قال أبو حنيفة والثوري واحمد في الرواية الأخرى وإسحاق وهو مذهب الشيخ أبى جعفر من علمائنا وقال أيضا إنه يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية لنا قوله
(٤٩٨)