تأخيرها لقوله (ع) لا ضرر ولا ضرار فروع - آ - لو أخر مع امكان الأداء كان عاصيا على ما قلناه ولا تقبل منه صلاته أول الوقت وكذا جميع العبادات الموسعة لان المضيق أولي بالتقديم وكذا من عليه دين حال طولب به مع تمكنه من دفعه أو خمس أو صدقة مفروضة - ب - يجوز التأخير لعذر كعدم المستحق أو منع الظالم لان الزكاة معونة وإرفاق ولا تكون سببا لضرر المالك ولا يضمن لو تلف وهل يجوز لغير عذر مع العزل سوغه الشيخان شهرا وشهرين لان معوية بن عمار قال للصادق (ع) الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخره إلى المحرم قال لا بأس وقال الصادق (ع) لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين والوجه أن التأخير إنما يجوز لعذر ونحمل الرواية عليه فلا يتعذر بوقت بل بزوال العذر فإنه مع زوال العذر يكون مأمورا بالتسليم والمستحق مطالب فلا يجوز له التأخير ويدل عليه قول الصادق (ع) وقد سأله عبد الله بن سنان في الرجل يخرج زكاته فيخرج بعضها ويبقى بعض يلتمس لها الموضع فيكون بين أوله واخره ثلاثة أشهر قال لا بأس ولو أخر مع امكان التسليم ضمن على ما قلناه أولا - ج - لو أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو حاجة شديدة فالأقرب المنع وإن كان يسيرا وقال احمد يجوز اليسير دون العكس - د - الأقرب ان التأخير لطلب بسطها على الأصناف الثمانية أو الموجودين منهم عذر مع دفع نصيب الموجودين مسألة يستحب له حال حول الحول عزل الزكاة عن ماله لأنه نوع اخراج وشروع في الدفع ولقول الصادق (ع) إذا حال الحول فأخرجها عن ملكك ولا تخلطها بشئ واعطها كيف شئت إذا ثبت هذا فان للمالك الاستقلال بالعزل من دون اذن الساعي لان له ولاية الاخراج فله ولاية التعيين ولان الزكاة تجب في العين وهو أمين على حفظها فيكون أمينا على افرادها ولان له دفع القيمة ولقول الصادق (ع) إذا عرفت هذا فلو تلفت بعد العزل من غير تفريط احتمل سقوط الزكاة وبه قال مالك لتعينها بتعيينه إذ التعيين منوط به فيصير أمينا كما لو دفعها إلى الساعي وعدمه وبه قال الشافعي واحمد إلا أن الشافعي قال إن لم يكن قد فرط في أنواع الزكاة في حفظ ذلك يرجع إلى ماله فإن كان فيما بقى زكاه اخرج وإلا فلا وقال أبو حنيفة يزكى ما بقى إلا أن ينقص عن النصاب فتسقط الزكاة فرط أو لم يفرط لأنه كالدين فلا يسقط بالتعيين قبل دفعه ولو دفع إلى فقير زكاته فقبل ان يقبضها قال اشتر لي بها ثوبا أو غيره فذهبت الزكاة أو اشترى ما قال ثم ضاع فعليه الزكاة على الثاني لان الفقير لا يملك إلا بالقبض فإذا وكله في الشراء قبله كان التوكيل باطلا لأنه وكله في الشراء بثمن لا يملكه وبقيت على ملك المالك فإذا تلفت كانت من ضمانه ولا فرق بين ان يعزل الزكاة وينوى انها زكاة أو لا مسألة لو أخر الاخراج مع التمكن منه ثم أخرجها أجزأت عنه اجماعا وإن كان قد أثم بالتأخير لأنه دفع الحق إلى مستحقه ولأنه في كل آن مخاطب بالاخراج فيحصل بالامتثال الخروج عن العهدة البحث الثاني في التعجيل مسألة المشهور عند علمائنا عدم جواز تقديم الزكاة سواء وجد سبب الوجود وهو النصاب أو لا وبه قال ربيعه وداود والحسن البصري في رواية لان النبي صلى الله عليه وآله قال لا تؤدى زكاة قبل حول الحول ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سأله عمر بن يزيد الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة قال لا ولكن حتى يحول عليه الحول وتحل عليه إنه ليس لأحد أن يصلى صلاة إلا لوقتها كذلك الزكاة ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت وسأل زرارة عن الباقر (ع) أيزكى الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة قال لا أيصلى الأولى قبل الزوال ولان الحول أحد شرطي الزكاة ولا يجوز تقديم الزكاة عليه كالنصاب ولان الزكاة عبادة موقته فلا يجوز تقديمها عليه كالصلاة وقال الحسن البصري وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق واحمد وأبو عبيد يجوز إذا وجد سبب الوجوب وهو النصاب لان عليا (ع) قال سأل العباس رسول الله صلى الله عليه وآله عن تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك وعن علي صلى الله عليه وآله ان النبي صلى الله عليه وآله قال لعمر إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام ولأنه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه فجاز كتعجيل قضاء الدين قبل الاجل وأداء كفارة اليمين قبل الحنث وكفارة القتل بعد الجرح قبل الموت وتحمل الرواية على القرض على الصدقة لا انها زكاة معجلة أو على تخصيص العباس جمعا بين الاخبار وصونا للروايات عن ذلك ونمنع الحكم في الأصل في الكفارات وإنما هو لازم لمالك حيث جوز تقديمها والدين حق ثابت مستقر في الذمة فجاز تعجيله قبل وقته بخلاف الزكاة فإنها لا تجب ولا تثبت في الذمة ولا في العين إلا بعد الحول وعن بعض علمائنا جواز التقديم لقول الصادق (ع) لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين قال الشيخ وجه الجمع حمل رخصة التقديم على جواز القرض فيكون صاحبه ضامنا له متى جاء وقت الزكاة والاخذ على صفة الاستحقاق اجزاء عنه وان لم يبق على صفة ضمن لا أنه زكاة معجلة ومثله قال ابن الجنيد لرواية الأحول عن الصادق (ع) في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة قال يعيد المعطى الزكاة فروع - آ - لما منعنا من تعجيل الزكاة كان ما يدفعه المالك قرضا على الفقير فان دفعه على أنه زكاة معجلة كان الدفع باطلا وله استعادتها عندنا خلافا للباقين - ب - إذا دفع المالك قدر الزكاة انه فرض لا زكاة معجلة وللمالك المطالبة بالمدفوع وللفقير دفع العوض والامتناع من دفع العين وإن كانت باقية وكره المالك لأنه ملكها بالقبض - ج - لو كان المدفوع مما يتم به النصاب سقطت الزكاة على ما اخترناه لأنه فرض خرج عن ملك المالك وليس زكاة وعلى قول الآخرين هو زكاة ليس له استعادتها مسألة لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب اجماعا ولو ملك بعض نصاب فعجل زكاته أو زكاة نصاب لم يجب اجماعا لأنه تعجيل للحكم قبل سببه ولو ملك نصابا فعجل زكاته وزكاة ما يستفيده وما ينتج منه أو يربح فيه لم يجزيه عندنا وأما المجوزون للتقديم فقالوا تجزئه عن النصاب دون الزيادة عند الشافعي واحمد وزفر لأنه عجل زكاة ما ليس في ملكه فلم يجز كالنصاب الأول ولان الزايد من الزكاة على زكاة النصاب سببها الزايد في الملك وقد عجل الزكاة قبل وجود سببها فأشبه ما لو عجل الزكاة قبل ملك النصاب وقال أبو حنيفة يجزئه عن النصاب والزيادة لأنه تابع لما هو مالكه وهو ممنوع سلمنا لكنه يتبع في الحول أما الايجاب فلا فان الوجوب ثبت بالزيادة لا بالأصل ولأنه إنما يصير له الحكم بعد الوجود لا قبله مسألة لو عجل زكاة فاشتبه فتوالدت نصابا ثم ماتت الأمهات وحال الحول على النتاج لم يجز عندنا وللشافعية وجهان في إجزاء الشاة عن السخال الأجزاء وبه قال احمد لان السخال دخلت في حول الأمهات وقامت مقامها وعدمه لأنه عجلها قبل ملكها مع تعلق الزكاة بعينها فلو اخرج شاة عن أربعين معجلة ثم توالدت أربعين سخلة وماتت الأمهات وحال الحول على السخال أجزأت على أحد وجهي الشافعية لأنها كانت مجزية عنها وعن أمهاتها لو بقيت فلئن تجزى عن أحدهما أولي ولا يجزى عندنا وهو الاخر للشافعية ولو كان عنده ثلاثون من البقر فعجل عنها تبيعا ثم توالدت ثلاثين عجلة وماتت الأمهات وحال الحول على العجول لم يجز عندنا واما المجوزون للتعجيل فقال بعضهم بالاجزاء لأنها تابعة لها في الحول وبعضهم بعدمه لأنه لو عجل تبيعا عنها مع بقاء الأمهات لم يجز عنها فلئن لا يجزى عنها إذا كان التعجيل عن غيرها أولي وكذا الحكم في مائة شاة إذا عجل عنها شاة فتوالدت مئة ثم ماتت الأمهات وحال الحول على السخال وان توالد بعضها ومات نصف الأمهات وحال الحول على الصغار ونصف الكفار فعلى الأول وهو الأجزاء عندهم أجزأ المعجل عنهما معا وعلى عدمه عليه في الخمسين سخلة شاة لأنها نصاب لم يؤد زكاته وليس عليه في العجول إذا كانت خمس عشرة شئ لأنها
(٢٣٨)