بفعله إجماعا فلو انتقل إليه بميراث لم يكن مال تجارة ويشترطان بملكه بعوض عندنا وبه قال الشافعي فلو قصد التجارة عند الاتهاب أو الاصطياد أو الاحتشاش أو الاغتنام أو قبول الوصية لم يصر مال التجارة وكذا لو قصد التجارة عند الرد بالعيب أو الاسترداد حتى لو اشترى عرضا للقنية بمثله ثم رد ما اشتراه بعيب أو رد عليه ما باعه فأخذ على قصد التجارة لم يصر مال تجارة لقول الصادق (ع) إن أمسك التماس الفضل على رأس ماله فعليه الزكاة وهو يدل على اعتبار رأس المال فيه ولان القصد بالتجارة الاكتساب ولا يتحقق المعنى إلا إذا كان للسلعة رأس مال ولأنه لم يملكه بعوض فأشبه الموروث وقال بعض الجمهور ولا فرق بين ان يملكه بعوض أو بغيره لأنه ملكه بفعله فأشبه ما لو ملكه بعوض والفرق ظاهر إذا ثبت هذا فإن كان عنده ثوب قنية فاشترى به عبدا للتجارة ثم رد الثوب بعيب انقطع حول التجارة ولا يكون الثوب مال تجارة لأنه لم يكن مال تجارة حتى يعود عند انقطاع البيع على ما كان عليه ولو كان عنده ثوب للتجارة فباعه بعبد للقنية ثم رد عليه الثوب بالعيب لم يكن مال تجارة لان قصد القنية قطع حول التجارة مسألة يشترط كونها معاوضة محضة فلو اشترى بنية التجارة كان المتاع مال التجارة سواء اشتراه بعوض أو نقد وسواء اشتراه بعين أو دين وسواء كان الثمن مال قنية أو مال تجارة ولو صالح على عرض للتجارة بدين أو عين للقنية أو التجارة صار العوض مال تجارة ولو خالع امرأته وقصد التجارة في عوض الخلع أو نكحت امرأة ونوت التجارة في الصداق لم يصر مال تجارة لان النكاح والخلع ليسا من عقود التجارات والمعاوضات المحضة وهو أحد وجهي الشافعي وفى الاخر إنه مال تجارة لأنه ملك بالمعاوضة فيكتفى به في تعلق الزكاة كما يكتفى به لثبوت الشفعة والأصل ممنوع مسألة يشترط الحول في تعلق زكاة التجارة إجماعا فلو ملك مالا للتجارة انعقد عليه الحول من حينئذ فإذا تم الحول تعلقت الزكاة به لقوله (ع) لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو عام ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا حال الحول فليزكها وقد سأله محمد بن مسلم عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها مسألة ويشترط النصاب في الثمن في زكاة التجارة في الحول من أوله إلى اخره فلو نقص في الابتداء بأن يشتريه بأقل من نصاب ثم زاد السعر في أثناء الحول حتى بلغ نصابا أو نقص في الانتهاء بأن كان قد اشترى بنصاب ثم نقص السعر عند انتهاء الحول أو في الوسط بأن يشترى بنصاب ثم ينقص السعر في أثناء الحول ثم يرتفع السعر في اخره فلا زكاة عند علمائنا أجمع وبه قال الثوري وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور واحمد وابن المنذر والشافعي في قول لأنه قال يعتبر الحول فيه والنصاب فيجب اعتبار كمال النصاب في جميع الحول كساير الأموال التي يعتبر لها ذلك وقال أبو حنيفة يعتبر في أوله لينعقد عليه الحول وفى اخره لأنه وقت الوجوب ولا يعتبر فيما بينهما وهو قول للشافعي أيضا لان الأسعار تنخفض وترتفع ويعسر ضبطها ومراقبتها ونمنع المشقة فان المتاع إن لم يقارب النصاب لم يحتج إلى تقويم لظهور معرفته وإن قارب سهل عليه التقويم وإلا بنى على أصالة البقاء لو كان نصابا وعدم الزيادة لو قصر وقال مالك إنه يعتبر في اخر الحول وهو أصح وجوه الشافعي لكثرة اضطراب القيم وقد تقدم مسألة يشترط وجود رأس المال من أول الحول إلى آخره فلو نقص رأس المال ولو حبة في أثناء الحول أو بعضه لم تتعلق الزكاة به وان عادت القيمة استقبل الحول من حين العود عند علمائنا أجمع خلافا للجمهور كافة لان الزكاة شرعت إرفاقا بالمساكين فلا يكون سببا لاضرار المالك فلا يشرع مع الخسران ولأنها تابعة للنماء عندهم وهو منفى مع الخسران ولقول الصادق (ع) إن أمسك متاعه ويبقى رأس ماله فليس عليه زكاة وإن حبسه بعد ما وجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما امسكه بعد رأس ماله احتجوا بالعموم والخاص مقدم البحث الثاني في الاحكام مسألة زكاة التجارة مستحبة غير واجبة عند أكثر علمائنا وبه قال ابن عباس وأهل الظاهر كداود وأصحابه ومالك وقال الشافعي هو القياس لقوله (ع) عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ولم يفصل بين ما يكون للتجارة والخدمة وقوله (ع) اتبعوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة فلو لا ان التجارة تحفظه من الزكاة وتمنع من وجوبها ما دلهم عليها ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ليس في المال المضطرب به زكاة وقال الباقر (ع) يا زرارة ان أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عثمان كل مال ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول فقال أبو ذر أما ما أتجر به أو دير وعملت به فليس فيه زكاة إنما الزكاة فيه إذا كان أكثر موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة واختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال فقال القول ما قال أبو ذر ولأصالة البراءة ولدلالة مفهوم وجوب الزكاة في تسعة على نفيه عما سواها وغير ذلك وقال بعض علمائنا بالوجوب وهو قول الجمهور كالفقهاء السبعة وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي في الجديد وأبى عبيد واحمد وإسحاق وأصحاب الرأي لقول سمرة كان النبي صلى الله عليه وآله يأمرنا ان نخرج الزكاة مما نعده للبيع والامر للندب تارة وللوجوب أخرى فيحمل على الأول جمعا بين الأدلة ولو حمل على الوجوب حمل المعد للبيع على أحد النصب التسعة والفائدة ايجاب الزكاة وان لم يتخذ للقنية مسألة قد بينا إن شرط التعلق عدم الخسران وان لا يطلب بنقص من رأس المال فان بقى ناقصا أحوالا استحب ان يزكيه عن سنة واحدة لقول الصادق (ع) وقد سأله العلا عن المتاع لا أصيب به رأس المال على فيه زكاة قال لا قلت أمسكه سنين ثم أبيعه ماذا على قال سنة واحدة مسألة لو طلب في أثناء الحول بزيادة أو نهى المتاع بأن كانت مواشي فتوالدت أو نخلا وغيره فأثمر لم يبن حول النماء على حول الأصل بل كان حول الأصل من حين الانتقال إذا كان نصابا والزيادة من حين ظهورها لأنها مال لم يحل عليه الحول فلا تتعلق به الزكاة لقوله (ع) لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وقال مالك وإسحاق وأبو يوسف واحمد حول النماء مبنى على حول الأصل لأنه تابع له في الملك فيتبعه في الحول كالسخال والنتاج ونمنع الحكم في الأصل وعليه المشترك وقال أبو حنيفة يبنى حول كل مستفاد على حول جنسه نماء كان أو غيره وقال الشافعي ان نظمت الفائدة قبل الحول لم يبن حولها على حول النصاب واستأنف لها حولا لأنها فايدة تامة لم تتولد مما عنده فلم تبن على حوله كما لو استفاد من غير الريح ولو اشترى سلعة بنصاب فزادت قيمتها عند رأس الحول فإنه يضم الفايدة ويزكى عن الجميع بخلاف ما إذا باع السلعة قبل الحول بأكثر من نصاب فإنه يزكى عند رأس الحول عن النصاب ويستأنف للزيادة حولا ولا فرق عندنا بين ذلك في عدم الضم تذنيب لو اشترى للتجارة بما ليس بنصاب فنما حتى صار نصابا انعقد الحول عليه من حين صار نصابا في قول أكثر العلماء لأنه لم يحل الحول على نصاب فلم تجب فيه الزكاة كما لو نقص في اخره وقال مالك لو كان له خمسة دنانير متاجر فيها فحال الحول وقد بلغت نصابا تعلقت بها الزكاة وقد سلف بطلانه مسألة لو اشترى شقصا للتجارة بألف ثم صار يساوى ألفين فعليه زكاة ألفين فإذا جاء الشفيع أخذه بألف لان الشفيع إنما يأخذ بالثمن لا بالقيمة والزكاة على المشترى لأنها ثبتت وهو في ملكه ولو لم يأخذه الشفيع لكن وجد به عيبا فرده فإنه يأخذ من البايع أيضا ولو انعكس الفرض فاشتراه بألفين وحال الحول و قيمته ألف فلا زكاة عندنا للنقصان عن رأس المال وعند الجمهور عليه زكاة ألف ويأخذه الشفيع ان أخذه ويرده بالعيب بالألفين لأنهما الثمن الذي وقع البيع به مسألة لعلمائنا قولان في أن العامل يملك الحصة أو الأجرة والأشهر الأول ومن قال إنه يملك الحصة اختلفوا على قولين أحدهما إنه يملك بالظهور
(٢٢٧)