المفروضة اليومية بغير خلاف بين العلماء كافة وهي من جملة شعاير الاسلام وعلاماته والأصل فيه قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ودوام النبي صلى الله عليه وآله على إقامتها حضرا وسفرا وكذا الأئمة وخلفاؤه ولم يزل المسلمون يواظبون عليها مسألة وفى الجماعة فضل كثير قال رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وفى رواية بخمس وعشرين ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ بأربع وعشرين درجة تكون خمسا وعشرين صلاة وقال (ع) ان أناسا كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ابطأوا عن الصلاة في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد ان يؤمن بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم مسألة الجماعة ليستمر فرض عين في شئ من الصلوات الخمس بل في الجمعة والعيدين خاصة مع حصول الشرايط عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والثوري لقوله (ع) تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة وهو يدل على جواز صلاة الفذ ومن طريق الخاصة قول زرارة والفضيل قلنا له الصلاة في الجماعة هي فريضة فقال الصلوات وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له ولان الجماعة لو وجبت لكانت شرطا في الصلاة كالجمعة وقال الأوزاعي وأبو ثور وداود وابن المنذر الجماعة فرض على الأعيان وليست شرطا فيها لان ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وآله قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر وهو محمول على الجمعة أو على نفى الكمال لا الأجزاء مسألة وليست الجماعة فرض كفاية في شئ من الصلوات عند علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة وأكثر الشافعية لما تقدم وللأصل ولأنها فضيلة في الصلاة ولا تفسد بعدمها فلا تكون واجبة كالتكبيرات وقال الشافعي انها فرض كفاية لقوله (ع) ما من ثلاثة في قرية أو بلد لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإن الذئب يأخذ القاصية وهو يدل على شدة الاستحباب لا الوجوب ولان الاستحواذ على عدم إقامة الصلاة لا على الجماعة ولان المفهوم ترك ذلك دائما إذا ثبت هذا فان أهل البلد لو تركوها لم يأثموا ولم يقاتلوا وهو أحد قولي الشافعية لأنها مستحبة مسألة وفى أي موضع جمع جاز لكن يستحب المساجد لأنها مواطن العبادات وليس واجبا فيجوز ان يصلي في بيته لقوله (ع) الاثنان فما فوقهما جماعة ولم يفضل في موضع دون اخر وهو أحد قولي الشافعي وعلى الاخر لا يكفيه ان يصلى في بيته جماعة إلا إذا ظهرت الجماعة في الأسواق لان فرضها يسقط بذلك ويستحب ان توقع في المسجد الذي تكثر فيه الجماعة وهو الجامع قريبا كان منه أو بعيدا إلا أن يكون في جواره مسجد تكثر فيه الجماعات فالأقرب أولي وكذا لو كانت جماعة المسجد القريب تختل ببعده عنه أو كان امام المسجد الأعظم مبدعا أو فاسقا أو يعتقد ترك شئ من واجبات الصلاة ولا ينبغي لاحد ترك الجماعة وان صلاها بنسائه أو عبيده أو إمائه أو أولاده إذا لم يحضر المسجد مسألة لو رأى رجلا يصلى وحده استحب ان يصلى معه لان رسول الله صلى الله عليه وآله رأى رجلا يصلى وحده فقال الا رجلا يتصدق على هذا فيصلى معه فجعل الصلاة معه بمنزلة الصدقة عليه مسألة يستحب ان يمشى على عادته إلى الجماعة ولا يسرع و ان خاف فوتها فالأقرب عندي الاسراع وبه قال إسحاق لما فيه من المحافظة على الجماعة وعن ابن مسعود انه اشتد إلى الصلاة وقال بادرت حد الصلاة يعنى التكبيرة الأولى وكان الأسود بن يزيد يهرول إذا ذهب إلى الصلاة وقال الشافعي لا يسرع وان خاف الفوت لقوله (ع) إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن أتموها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فامضوا ونمنع الحديث أو نحمله على الامن من الفوات فتستحب السكينة فان أدرك صلى وإلا قضى ما فاته لا على حال الخوف مسألة يجوز ترك الجماعة للعذر وان لم تكن واجبة ويكره لغير عذر والعذر عام كالمطر والوحل والريح الشديدة في الليلة المظلمة وشدة الحر لأنه (ع) كان يأمر مناديه في الليلة المظلمة والليلة ذات الريح ألا صلوا في رحالكم وقال (ع) إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال وقال (ع).
إذا اشتدت الحر فابردوا بالظهر وخاص كالاكل لشدة شهوته إلى الطعام لقوله (ع) إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء ولأنه يمنعه من السكون في الصلاة والخشوع وكونه حاقنا لقوله (ع) إذا وجد أحدكم الغايط فليبدأ به قبل الصلاة أو مريضا أو خائفا من ظالم أو فوت رفعة أو ضياع مال أو غلبة نوم إذا انتظر الجماعة أو احتاج إلى تمريض غيره أو أكل شئ من المؤذيات كالبصل والكراث لقوله من أكل من هذه الشجرة فلا يؤذينا في مسجدنا فان تمكن من ازالته لم يكن عذرا مسألة وتصح الجماعة في كل مكان على ما تقدم سواء كان قريبا من المسجد أو لا لكن الأفضل قصد المسجد مع انتفاء المشقة وليس واجبا وهو قول العلماء لقوله (ع) أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي جعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان ومن طريق الخاصة قوله (ع) صلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة وفى رواية عن أحمد ان حضور المسجد القريب منه واجب لقوله (ع) لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وهو محمول على نفى الكمال مسألة الجماعة في المسجد الحرام أفضل من غيره ثم بعده مسجد النبي صلى الله عليه وآله ثم المسجد الأقصى ثم المسجد الأعظم من كل بلد ثم كل مسجد تكثر فيه الجماعة والتفضيل في الأول بسبب تفاوت الأمكنة في الشرف وفى الأخير بسبب الفعل وقد تقدم ولو كان في جواره أو غير جواره مسجد لا تفقد الجماعة فيه إلا بحضور ففعلها فيه أولي لأنه يعمره بإقامة الجماعة فيه ويحصلها لمن يصلى فيه وإن كانت تقام فيه وفى قصده غيره لكسر قلب امامه أو جماعته فجبر قلوبهم أولي وهذا لا يتأتى عندنا لان شرط الامام العدالة والعدل لا ينكسر قلبه بمثل هذا وان لم يكن كذلك ففي أولوية قصد الابعد أو الأقرب احتمال ينشأ من كثرة الخطا في طلب الثواب ومن الجواز وفيه عن أحمد روايتان مسألة يكره تكرر الجماعة في المسجد الواحد فإذا صلى الامام الحي في مسجد وحضر قوم آخرون صلوا فرادى قاله الشيخ وبه قال الليث والنخعي والثوري ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي إلا أن الشيخ أطلق وهؤلاء قالوا يكره فيما له امام راتب في غير ممر الناس لا في غيره وكذا لا يكره لو كان على قارعة الطريق أو في محلة لا يمكن ان يجمع أهله رفعة واحدة احتج الشيخ (ره) بالاخبار ولان فيه اختلاف القلوب والعداوة والتهاون بالصلاة مع إمامته والذي روى أبو علي الجبائي عن الصادق (ع) كراهة ان يؤذن الجماعة الثانية إذا تخلف أحد من الأولى وروى زيد عن أبيه (ع) عن آبائه (ع) قال دخل رجلان المسجد وقد صلى علي (ع) بالناس فقال لهما إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم وقال ابن مسعود والحسن والنخعي وقتادة واحمد وإسحاق لا تكره الجماعة الثانية لعموم قوله (ع) صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة وجاء رجل وقد صلى النبي (ص) فقال أيكم يتجر على هذا فقام رجل فصلى معه وفى حديث اخر ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه وفى رواية زيادة فلما صليا قال وهذان جماعة ولا بأس بهذا القول عندي وكره احمد إعادة الجماعة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله لئلا يتوانى الناس في حضور جماعة الامام الراتب والوجه التسوية مسألة ومحل الجماعة الفرض دون النفل إلا في الاستسقاء والعيدين مع اختلاف بعض الشرايط عند علمائنا خلافا للجمهور لان زيد بن ثابت قال جاء رجال يصلون صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله