ويستحب ان يتنظف الخارج بالماء وما يقطع الرايحة من سواك وغيره لئلا يتأذى غيره برايحته ولا يتطيب لان التطيب للزينة وليس يوم زينة ويخرج في ثياب بذلته وتواضعه ولا يجدد ولان النبي (ع) خرج مبتذلا متواضعا متضرعا ويكون مشيه وجلوسه وكلامه بتواضع واستكانه مسألة يستحب الخروج لكافة الناس لان إجتماع القلوب على الدعاء مظنة الإجابة ويخرج الامام من كان ذا دين وشرف وعفاف وعلم وزهد لان دعاءهم أقرب إلى الإجابة ويخرج الشيوخ والعجايز والأطفال لانهم أقرب إلى الرحمة وأسرع للإجابة لقوله (ع) لولا أطفال رضع وشيوخ ركع وبهايم رتع لصب عليكم العذاب صبا وقال (ع) إذا بلغ الرجل ثمانين سنة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولا تخرج الثواب من النساء ليؤمن الافتتان بهن ويمنع الكفار من الخروج معهم وان كانوا أهل ذمة لانهم مغضوب عليهم وليسوا أهلا للإجابة ولقوله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولأنه لا يؤمن ان يصيبهم عذاب فيعم من حضرهم فان قوم عاد استسقوا فأرسل الله تعالى عليهم ريحا صرصرا فأهلكهم وقال إسحاق لا بأس باخراج أهل الذمة مع المسلمين وبه قال مكحول والأوزاعي والشافعي في قول لان الله تعالى ضمن أرزاقهم كما ضمن ارزاق المؤمنين فجاز ان يخرجوا ليطلبوا رزقهم وقال الشافعي واحمد يكره للامام إخراجهم فان خرجوا لم يمنعوا لكن لا يختلطون بنا قال الشافعي ولا إكراه من اختلاط صبيانهم بنا ما أكره من اختلاط رجالهم لان كفرهم تبع لآبائهم لا عن عناد واعتقاد والحق ما قلناه أولا وكذا يكره اخراج المظاهر بالفسق والخلاعة والمتكبر من أهل الاسلام ويخرج معهم البهايم لانهم في مظنة الرحمة وطلب الرزق مع انتفاء الذنب ولقوله (ع) وبهايم رتع فجعلها سببا لدفع العذاب وقال الشافعي لا آمر باخراجها لان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يخرجها فان أخرجت فلا بأس ولا حجة في الترك للاكتفاء به عن كل أحد وقال بعض الشافعية يخرجهم لعل الله ان يرحمها ولان سليمان (ع) خرج ليستسقى فرأى نملة قد استلقت على ظهرها وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك فقال سليمان (ع) إرجعوا فقد سقيتم بغيركم ويأمر السادة بإخراج عبيدهم وعجايزهم وامائهم ليكثر الناس والتضرع والاستغفار ويأمرهم الامام بالخروج عن المظالم والاستغفار من المعاصي و الصدقة وترك التشاجر ليكون أقرب لإجابتهم فان المعاصي سبب الجذب والطاعة سبب البركة قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون ويفرق بين الأطفال وأمهاتهم ليكثروا البكاء والخشوع بين يدي الله تعالى فيكون أقرب للإجابة ويخرج هو والقوم يقدمونه ذاكرين إلى أن ينتهوا إلى المصلى مسألة ولا أذان لها ولا إقامة بإجماع العلماء لان رسول الله صلى الله عليه وآله صلاها ركعتين بغير أذان ولا إقامة بل يقول المؤذن الصلاة ثلاثا وقال الشافعي واحمد يقول الصلاة جامعة ولا بأس بهما وفى أي وقت خرج جاز وصلاها في أي زمان إذ لا وقت لها بلا خلاف والأقرب عندي ايقاعها بعد الزوال لان ما بعد العصر أشرف قال ابن عبد البر الخروج إليها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء وهذا على سبيل الاختيار إلا انها تتعين فعلها فيه فيجوز فعلها في الأوقات المكروهة خلافا للجمهور لأنها ذات سبب وقد تقدم مسألة ويصلى جماعة وفرادى إجماعا لقوله صلى الله عليه وآله من صلى جماعة ثم سأل الله حاجته قضيت له وصلاها (ع) جماعة وأنكر أبو حنيفة الجماعة لو صليت لأنها نافلة وينتقض بالعيد وتصح من المسافر والحاضر وأهل البوادي وغيرهم لان الاستسقاء إنما شرع للحاجة إلى المطر والكل متشاركون فيه وإذا صليت جماعة لم يشترط إذن الإمام وبه قال الشافعي واحمد في رواية لأن علة تسويغها حاصلة فلا يشترط فيها الاذان كغيرها من النوافل وفى رواية يشترط لان النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر بها وإنما فعلها على صفة فلا تتعدى ونمنع انتفاء الامر مسألة إذا فرغ من الصلاة خطب عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي ومالك ومحمد بن الحسن واحمد في أشهر الروايتين وبه قال ابن عبد البر وعليه جماعة من الفقهاء ولقول أبي هريرة صلى ركعتين ثم خطبنا وقول ابن عباس صنع في الاستسقاء كما صنع في العيدين ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ان رسول الله (ع) صلى الاستسقاء ركعتين وبدا بالصلاة قبل الخطبة وسأل هشام ابن عبد الملك الصادق (ع) عن صلاة الاستسقاء قال مثل صلاة العيدين يقرأ فيهما ويكبر فيهما يخرج الامام فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسألة ويبرز معه الناس فيحمد الله ويثنى عليه ويمجده ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ويصلى صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد فإذا سلم الامام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر والذي على الأيسر على الأيمن فان النبي صلى الله عليه وآله كذلك صنع والتشبيه بالعيد يستلزم التساوي في تأخير الخطبة ولأنها صلاة ذات تكبير فأشبهت صلاة العيد في تأخير الخطبة عنها وقال الليث بن سعد وابن المنذر انها قبل الصلاة وهو مروى عن عمر وابن الزبير وأبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز لان أنسا وعايشة قالا إن النبي صلى الله عليه وآله خطب وصلى وفى رواية إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة وفى إسحاق قول وفى طريقها أبان أيضا فالمعتمد الأول وعن أحمد رواية ثالثة التخيير بين ايقاعها قبل الصلاة وبعدها لورود الاخبار بهما ولا بأس به وعنه رابعة انه لا يخطب أصلا إنما يدعو ويتضرع لقول ابن عباس لم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع ونحن نقول به بموجبه إذ الخطبة هنا بسؤال إنزال الغيث وليس فيه نفى الخطبة بل نفى الصفة مسألة إذا صعد المنبر جلس بعد التسليم كما في باقي الخطب ويخطب بالخطبة المروية عن علي (ع) وهل يخطب خطبتين الأقرب ذلك للنص على مساواة صلاة العيد وبه قال الشافعي ومالك وعن أحمد رواية انه يخطب واحدة إذ الغرض الدعاء بإرسال الغيث ولا أثر لكونها خطبتين وهو ممنوع لزيادة المشقة إذا ثبت هذا فان الخطب عندنا ثمانية يوم الفطر والأضحى والاستسقاء والجمعة وأربع في الحج يوم السابع من ذي الحجة الحرام بمكة ويوم عرفة ويوم النحر بمنى ويوم النفر الأول وهو ثاني أيام التشريق وزاد بعض علمائنا خطبة العيدين وقال الشافعي عشرة وأسقط العيدين وزاد الكسوف والخسوف مسألة ويستحب للامام ان يستقبل القبلة بعد فراغه من الصلاة ويكبر الله تعالى مائة مرة ثم يلتفت عن يمينه ويسبح الله مائة مرة ثم يلتفت عن يساره ويهلل الله تعالى مائة مرة ثم يستدبر القبلة ويستقبل الناس ويحمد الله تعالى مائة مرة ويرفع بذلك صوته والناس يتابعونه في ذلك كله لقول الصادق (ع) ثم يصعد المنبر فيقلب رداؤه فيجعل الذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه ثم يستقبل القبلة فيكبر الله مائة تكبيرة رافعا بها صوته ثم يلتفت إلى الناس عن يمينه فيسبح الله مائة تسبيحة رافعا بها صوته ثم يلتفت إلى الناس عن يساره فيهلل الله مائة تهليلة رافعا بها صوته ثم يستقبل الناس فيحمد الله مائة تحميدة رافعا بها صوته ولان فيه ايفاء الجهات حق الاستغفار لأنه لا يعلم ادراك الرحمة من أي جهة هو مسألة واختلف علماؤنا في استيجاب تقديم الخطبة على هذه الاذكار وتأخيرها فقال المرتضى بالأول وتبعه ابن إدريس وقال الشيخ بالثاني وكلاهما عندي جايز انها تحويل الرداء فإنه قبل هذه الاذكار لقول الصادق (ع) ثم يصعد المنبر فيقلب رداؤه فيجعل الذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه ثم يستقبل القبلة فيكبر الله مائة مرة وفى حديث اخر عنه (ع) فإذا سلم الامام قلب ثوبه مسألة ويستحب للامام والمأموم بعد الفراغ من الخطبة تحويل الرداء قاله
(١٦٨)