وهو غلط لأنه أتى بأفعال الصلاة وشروطها على الكمال فلا تفسد بموافقة غيره في الافعال كما لو يقصد الموافقة مسألة لو كان الامام كافرا فان علم المأموم بكفره قبل الصلاة أعاد إجماعا لأنه أيتم بمن لا يصح الايتمام به وان علمه في الأثناء عدل إلى الانفراد واجبا فإن لم يفعل واستمر وجب الإعادة وان علم بعد الفراغ صحت صلاته عند أكثر علمائنا وبه قال أبو ثور والمزني لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة والثانية ظاهرة واما الأولى فلانه مأمور بالصلاة خلف من يظن اسلامه لا من يعلمه كذلك لامتناع الاطلاع على الباطن فيكتفى باصلاح الظاهر ولان الصادق (ع) سئل عن قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا انه يهودي قال لا يعيدون وقال المرتضى تجب الإعادة وبه قال الشافعي واحمد وأصحاب الرأي لأنه أئتم بمن ليس من أهل الصلاة فلا تصح صلاته كما لو أئتم بمجنون وينتقض بالمحدث فإنه لو أئتم به صحت صلاته إجماعا إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يكون الكفر مما يستتر به عادة كالزندقة أو لا وهو أحد وجهي الشافعي وفى الاخر الفرق فأوجب الإعادة فيما لا يخفى كالتهود والتنصر دون ما يخفى لمشقة الوقوف عليه ومسألة صلاة الكافر لا يكون اسلاما منه ما لم تسمع منه الشهادتان سواء كان في دار الحرب أو في دار الاسلام وسواء صلى جماعة أو فرادى وسواء صلى في المسجد أو لا وبه قال الشافعي لان الصلاة من فروع الاسلام فلا يصير مسلما بفعلها كالحج والصوم و الاعتكاف ولقوله (ع) امرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا بحقها وقال بعض الشافعية إن صلى في دار الاسلام فليس بمسلم لأنه قد يقصد إلى الاستتار بالصلاة وإخفاء دينه وإن صلى في دار الحرب فهو مسلم لأنه لا تهمة في حقه وهو قول الشافعي أيضا أما إذا أظهر التشهد فالوجه انه اسلام لان الشهادة صريح في الاسلام وبه قال الشافعي وله وجه اخر إنه لا يحكم بإسلامه لاحتمال ان يكون ذلك على سبيل الحكاية وليس بصحيح وقال أبو حنيفة إن صلى إماما أو مأموما في أي موضع كان فهو اسلام بحيث لو رجع بعد الصلاة وقال لم أسلم كان مرتدا سواء سمع منه التشهد أو لا وكذا إن صلى منفردا في المسجد وان أذن حيث يؤذن المسلمون كان اسلاما منه وان حج وطاف كان اسلاما منه وان صلى منفردا في غير المسجد لم يكن اسلاما وقال مالك واحمد يحكم بإسلامه بالصلاة بكل حال فإن أقام بعد ذلك على الاسلام وإلا فهو مرتد وإن مات قبل ظهور ما ينافي الاسلام فهو مسلم يرثه ورثته المسلمون دون الكفار لأنها عبادة تختص بها المسلمون فإذا فعلها الكافر كان اسلاما منه كالشهادتين والفرق ان الشهادتين صريح في الاسلام قال محمد بن الحسن إذا صلى في المسجد منفردا أو في جماعة حكم باسلامه وإذا صلى منفردا في بيته لم يحكم بإسلامه والبحث في ظهور فسق الامام كالبحث في ظهور كفره فقال المرتضى يعيد وبه قال احمد وقال الشيخ لا يعيد إذا كان ظاهر العدالة لأنها صلاة مشروعة في ظاهر الحكم فتكون مجزية ولو علم بعض المأمومين فسقه دون بعض صحت صلاة الجاهل خاصة وإن كان مستور الحال مقبول الشهادة عند الحاكم فروع - أ الكافر إذا أم المسلمين عزر لأنه غشهم - ب - لو صلى خلف.
من أسلم من الكفار فلما فرغ من صلاته قال لم أكن أسلمت وإنما تظاهرت بالاسلام لم يلزمه قبول قوله لكفره ولا إعادة عليه - ج - إذا كان يعرف للرجل اسلام وارتداد فصلى رجل خلفه ولم يعلم في أي الحالين صلى خلفه لم يعد لأن الشك بعد عمل الصلاة لا يؤثر فيها - د - لو كان الامام جنبا أو محدثا لم تصح صلاته سواء علم بحدثه أو لا وتصح من خلفه إذا لم يعلم بحدثه وبه قال علي (ع) وعمر وعثمان و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عباس ومن التابعين الحسن البصري والنخعي وسعيد بن جبير وبه قال الشافعي والأوزاعي والثوري واحمد وأبو ثور لان أبا بكرة قال دخل رسول الله (ص) في صلاة الفجر فأومى إليهم أي مكانكم ثم ذهب وجاء ورأسه يقطر فصلى بهم وهو يدل على إنهم أحرموا معه لأنه أومى إليهم ولم يكلمهم لان كلام المصلى مكروه وهذا وإن كان باطلا عندنا لكنه ذكر للالزام ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) وقد سأله محمد بن مسلم عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته قال يعيد ولا يعيد من خلفه وان اعلمهم انه على غير طهر ولان المأموم لم يفرط بالايتمام به فلم تبطل صلاته كما لو سبق الامام الحدث وقال الشعبي وابن سيرين وحماد وأصحاب الرأي تبطل صلاة المأمومين وقال مالك إن كان الامام غير عالم بحدث نفسه صحت صلاة المأمومين وإن كان عالما لم تصح وقال عطا إن كان حدثه جنابة بطلت وإن كان غير ذلك أعادوا في الوقت واحتجوا بأن المأموم اقتدى بمن لا صلاة له فتبطل صلاته كما لو كان الامام كافرا أو امرأة وقال مالك إذا علم الإمام بحدثه فصلى فسق ولا تصح الصلاة خلف الفاسق والأصل ممنوع فإنا نحكم بصحة الصلاة مع الجهل والفرق مع تسليم الأصل لأنه منسوب إلى التفريط بالايتمام بالمرأة والكافر إذ لا يجوز أن يكونا إمامين له بحال والجنب والمحدث يجوز ان يكونا إمامين بالتيمم مسألة لو أحدث الامام فعلم المأمومون بحدثه وجب عليهم مفارقته فينوون الانفراد فإن تابعوه بطلت صلاتهم فإن كان حدثه قبل إكمال ركعة قبل القراءة أو بعدها فإن كان موضع طهارته قريبا أومأ إليهم ومضى وتوضأ وعاد إلى الصلاة وهل ينوون الاقتداء إشكال ينشأ من جواز نقل نية الانفراد إلى الايتمام وقال الشافعي ينوون الاقتداء فانعقدت الصلاة في الابتداء جماعة بغير إمام ثم صارت جماعة بامام وإن كان بعيدا قال الشافعي في القديم يصلون لأنفسهم فمن أصحابه من علل انه قاله قبل ان يجوز الاستخلاف لأنه في القديم لم يجوز الاستخلاف ومنهم من علل بأنهم يصلون فرادى ليخرجوا من الخلاف فان الناس اختلفوا في الصلاة بإمامين وإن كان قد صلى ركعة أو أكثر فإنهم لا ينتظرونه عنده لأنه إذا عاد وصلى فإنهم يفارقوه إذ أتموا صلاتهم وإذا لم يكن قد قرأ لم ينتظروه وكانوا على فراقه تذنيب لو أدرك الامام راكعا فدخل معه في الصلاة فلما فرغ أخبره إنه كان على غير وضوء فالوجه عدم القبول في بطلان صلاة المأموم وقال الشافعي لا يعتد بتلك الركعة لأنها لم تصح من الامام فلا ينوب عنه في القراءة فيها يأتي بركعة أخرى وليس بجيد مسألة لو أحدث الامام أو أغمي عليه أو مات أو مرض قدم هو أو المأمومون من يتم بهم الصلاة استحبابا لا وجوبا عند علمائنا أجمع وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري واحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي في الجديد لان النبي صلى الله عليه وآله لم يمكن أبا بكر من إتمام الإمامة في الصلاة وخرج و هو مريض فأتم هو الصلاة بالناس وقال الشافعي في القديم لا تجوز وقد تقدم البحث في ذلك في باب الجمعة فروع آ يكره ان يستنيب المسبوق لقول الصادق (ع) إذا أحدث الامام وهو في الصلاة فلا ينبغي له أن يقدم إلا من قد شهد الإقامة ويجوز ان يستنيب المنفرد والسابق فان استنابه جاز ان يستنيب ثانيا ب لا فرق في جواز الاستخلاف بين أن يكون الامام قد سبقه الحدث أو أحدث عمدا وقال أبو حنيفة إن سبقه جاز أن يستخلف وإن تعمد لم يجز وأتموا منفردين بناء على أصله من إن سبق الحدث لا يبطل الصلاة فإذا بقى حكمها بقى حكمها على الجماعة في جواز الاستخلاف ج استخلاف الامام ليس بشرط فلو تقدم بعض المأمومين بنفسه وأتم الصلاة جاز وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا بد من الاستخلاف فان تقدم بنفسه لم يجز أن يصلوا معه د لو استخلف اثنين حتى يصلى مع كل واحد منهما بعض الناس جاز في غير الجمعة مسألة ما يدركه المسبوق مع الامام يكون أول صلاته وإن كان اخر صلاة الامام عند علمائنا أجمع وبه قال علي (ع) وعمر وأبو الدرداء والشافعي والأوزاعي وإسحاق واختاره ابن المنذر لقول علي (ع) يجعل ما أدرك مع الامام من الصلاة أولها ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) إذا أدرك الرجل