رأسا، لأنه لا دليل على ذلك من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع.
ويحل أيضا العظم، والناب، والسن، والظلف، والحافر، والقرن، وكل من ذلك إذا قلع من الميتة، أو لامسها، لا يستعمل إلا بعد غسله وإزالة ما عليه من الدسم.
وذكر شيخنا أبو جعفر، في نهايته، الإنفحة، (بكسر الهمزة، وفتح الفاء كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهي كرش) (1) واللبن والبيض، إذا اكتسى الجلد الفوقاني، وإذا لم يكتس ذلك، فلا يجوز أكله (2).
قال محمد بن إدريس رحمه الله أما اللبن فإنه نجس بغير خلاف عند المحصلين من أصحابنا، لأنه مايع في ميتة، ملامس لها، وما أورده شيخنا في نهايته، رواية شاذة مخالفة لأصول المذهب، لا يعضدها كتاب الله تعالى، ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع، ودليل الاحتياط يقتضي ما ذكرناه، لأنه لا خلاف بين المسلمين، أنه إذا لم يأكل هذا اللبن، فإنه غير معاقب، ولا مأثوم، وذمته برية من الآثام، وإذا أكله فيه الخلاف، والاحتياط يقتضي ما ذكرناه.
وإلى ما اخترناه يذهب شيخنا أبو يعلى سلار الطبرستاني رحمه الله، في رسالته (3).
ولأجل ذلك قالوا يحل البيض إذا كان قد اكتسى الجلد الصلب، فاعتبروا الجلد الفوقاني والصلب، فإذا لم يكن عليه الجلد الصلب، فلا يحل، لأنه يكون بمنزلة المايع، ينجس بمباشرة الميتة له.
وإذا جعل الطحال في سفود مع اللحم، ثم جعل في التنور، فإن كان مثقوبا وكان فوق اللحم، لم يؤكل اللحم، ولا ما كان تحته من الجوذاب، وإن كان الطحال المثقوب تحت اللحم، أكل اللحم ولم يؤكل الجوذاب، وإن لم يكن الطحال مثقوبا، جاز أكل جميع ما يكون تحته من اللحم وغيره.