ولا حد لزمانها عند الحلي والكركي (1) وجماعة، لعموم الأدلة. فيستحب كل وقت إلا إذا أدت إلى تجديد حزن منسي، فتركها أولى.
وعن الكافي (2) والحلبي (3) والشهيد (4) وأكثر المتأخرين: التحديد بثلاثة أيام، لما دل من أن المأتم أو الحداد أو صنع الطعام لأهل الميت ثلاثة أيام (5).
ولا دلالة فيها وإن كان المأتم بمعنى الاجتماع في الموت. نعم يدل على جواز الاجتماع والجلوس لهم في الثلاثة.
وكره في المبسوط الجلوس للتعزية يومين أو ثلاثة، وادعى عليه الاجماع (6).
ولا دليل له، وإجماعه معارض بقول الحلي من أنه لم يذهب إليه أحد من أصحابنا، وأنه من فروع المخالفين (7).
ولا ينبغي تعزية غير المؤمن، بل صرح في المنتهى بحرمته (8)، وهو الأظهر، للأمر باجتنابهم.
ومنها: أن يصنع لأهل المصيبة طعام ويبعث إليهم، بالاجماع كما في شرح القواعد (9) واللوامع، وباتفاق العلماء كما في المنتهى (10).
ثلاثة أيام، بالاجماع، كما في الثاني، له، وللمستفيضة المصرحة بذلك: