منها: الرضوي: " والسنة في أهل المصيبة أن يتخذ لهم ثلاثة أيام طعام، لشغلهم بالمصيبة " (1).
ومرسلة الفقيه: " ينبغي لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا الطعام عنه ثلاثة أيام " (2).
ومقتضى الأخير: أفضليته للجيران، وزاد في المنتهى: الأقرباء (3)، ويثبته أمر النبي صلى الله عليه وآله البتول باتخاذ الطعام في مأتم جعفر (4)..
ويجوز للميت الوصية بمال لاطعام أهل المأتم، لوصية مولانا الباقر عليه السلام، كما في حسنة حريز (5)، بل فيها إشعار باستحبابها، فهي كسائر الوصايا نافذة.
ويكره الأكل عند أهل المأتم، كما صرح به جماعة (6)، لمرسلة الصدوق: " إن الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية، والسنة البعث إليهم بالطعام " (7).
وظاهر الاطلاق الكراهة ولو مما أهدي إليهم ولا يختص بطعامهم، كما في اللوامع.
وصرح في المنتهى بعدم استحباب اتخاذ أهل المصيبة طعاما ويجمعوا الناس