____________________
والظاهر أنه لا حد للتعزية لعدم الظفر بقاطع في التوقيت، ونقل الصدوق عن الباقر عليه السلام: (أنه يصنع للميت مأتم ثلاثة أيام) (1) لا يقتضي التحديد بها في التعزية، نعم لو أدت إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى.
ويستحب صنع الطعام لأهل الميت وبعثه إليهم إجماعا إعانة لهم، وجبرا لقلوبهم، ولأمر النبي صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام أن تأتي أسماء بنت عميس، عند قتل جعفر بن أبي طالب، وأن تصنع لهم طعاما ثلاثة أيام (2).
ويكره الأكل عندهم لقول الصادق عليه السلام: (إنه من عمل الجاهلية) (3)، وهو يشعر بكراهية الجلوس عندهم للتعزية يومين وثلاثة أيام، كما اختاره الشيخ في المبسوط (4)، ونقل فيه الإجماع، وأنكره ابن إدريس (5)، ويمكن أن يقال: إن الأمر بعمل المأتم ثلاثة أيام يقتضي عدم الكراهية، لأن المراد به اجتماع النساء في المصيبة، كما دل عليه كلام أهل اللغة.
وليس في التعزية شئ موظف، بل أقله أن يرى المعزي صاحب المصيبة، وهو المراد من قول المصنف: (وأقلها الرؤية) وليقل ما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال في تعزية قوم: (جبر الله وهنكم، وأحسن عزاكم، ورحم متوفاكم) (6)، وهذا في غير تعزية الذمي، فيقول في تعزيته لقريبه الكافر إن قلنا بالجواز: أخلف الله عليك، ولا نقص عددك، قاصدا به كثرة الجزية، وبقريبه المسلم: وغفر لميتك، وفي عكسه:
أعظم الله أجرك، وأخلف عليك أي: كان الله خليفة عليك. وفي المنتهي لا يجوز تعزية الكفار والمخالفين للحق (7).
ويستحب صنع الطعام لأهل الميت وبعثه إليهم إجماعا إعانة لهم، وجبرا لقلوبهم، ولأمر النبي صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام أن تأتي أسماء بنت عميس، عند قتل جعفر بن أبي طالب، وأن تصنع لهم طعاما ثلاثة أيام (2).
ويكره الأكل عندهم لقول الصادق عليه السلام: (إنه من عمل الجاهلية) (3)، وهو يشعر بكراهية الجلوس عندهم للتعزية يومين وثلاثة أيام، كما اختاره الشيخ في المبسوط (4)، ونقل فيه الإجماع، وأنكره ابن إدريس (5)، ويمكن أن يقال: إن الأمر بعمل المأتم ثلاثة أيام يقتضي عدم الكراهية، لأن المراد به اجتماع النساء في المصيبة، كما دل عليه كلام أهل اللغة.
وليس في التعزية شئ موظف، بل أقله أن يرى المعزي صاحب المصيبة، وهو المراد من قول المصنف: (وأقلها الرؤية) وليقل ما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال في تعزية قوم: (جبر الله وهنكم، وأحسن عزاكم، ورحم متوفاكم) (6)، وهذا في غير تعزية الذمي، فيقول في تعزيته لقريبه الكافر إن قلنا بالجواز: أخلف الله عليك، ولا نقص عددك، قاصدا به كثرة الجزية، وبقريبه المسلم: وغفر لميتك، وفي عكسه:
أعظم الله أجرك، وأخلف عليك أي: كان الله خليفة عليك. وفي المنتهي لا يجوز تعزية الكفار والمخالفين للحق (7).