فإن الصلاة مشروطة بالطهارة، والطهارة ليست من ماهية الصلاة.
القسم الثاني - ما كان داخلا ضمن ماهية المشروط، مثل شرطية الإيمان بالنسبة إلى الرقبة فيما لو قيل: " أعتق رقبة مؤمنة "، فإن قيد الإيمان ليس منفصلا عن الرقبة، بل هما متحدان خارجا.
وقد صرحوا بأن حكم الجزء الخارجي يجري في الشرط أيضا، فمن قال بالبراءة هناك يقول بها هنا أيضا، ومن قال بالاحتياط هناك يقول به هنا أيضا.
وظاهر كلماتهم: أن حكم القسمين واحد، وإن كان لبعضهم كلام في القسم الثاني، قال الشيخ الأنصاري بعد نقل احتمال التفرقة بين القسمين ومناقشته: " فالتحقيق: أن حكم الشرط بجميع أقسامه واحد، سواء ألحقناه بالجزء أم بالمتباينين " (1).
وقال العراقي: " وأما إذا كان الترديد بين الأقل والأكثر في شرائط المأمور به وموانعه، فالكلام فيه هو الكلام في الأجزاء حرفا بحرف، والمختار فيها هي البراءة عقلا ونقلا، من غير فرق بين أن يكون منشأ انتزاع الشرطية أمرا خارجا عن المشروط مباينا معه في الوجود، أو متحدا مع المشروط وقائما به... " (2).
وكذا قال بجريان البراءتين في القسمين السادة: الخوئي (1) والخميني (2) والصدر (3)، ولا حاجة إلى نقل كلماتهم.
وأما صاحب الكفاية والمحقق النائيني اللذان قالا بجريان البراءة النقلية دون العقلية في الأجزاء، فقد قالا بذلك في الشرائط أيضا إجمالا.
قال صاحب الكفاية: " ظهر مما مر حال دوران الأمر بين المشروط بشئ ومطلقه، وبين الخاص كالإنسان وعامه كالحيوان، وأنه لا مجال هاهنا للبراءة عقلا، بل كان الأمر فيهما أظهر...
نعم لا بأس بجريان البراءة النقلية في خصوص دوران الأمر بين المشروط وغيره، دون دوران الأمر بين الخاص وغيره، لدلالة مثل حديث الرفع على عدم شرطية ما شك في شرطيته، وليس كذلك خصوصية الخاص، فإنها إنما تكون منتزعة عن نفس الخاص، فيكون الدوران بينه وغيره من قبيل الدوران بين المتباينين " (4).
وسيأتي الكلام عن قريب عما أشار إليه من دوران الأمر بين العام والخاص اللذين هما من قبيل الجنس والنوع.
وقال النائيني: " والكلام فيه عين الكلام في الأجزاء في جريان البراءة الشرعية وعدم جريان البراءة العقلية، سواء كان منشأ انتزاع الشرطية