وما هو مشكوك الوجوب، فتجري البراءة في المشكوك.
- والسيد الخوئي، وبنى انحلال العلم على المقدمات التالية:
1 - إن ذات الأقل وجوبها معلوم وإنما الشك في أنها واجبة على نحو الإطلاق، أي من دون تقييدها بشئ - وعلى نحو اللا بشرط القسمي - أو مأخوذة على نحو التقييد وبشرط شئ، وهو انضمام الجزء المشكوك إليه؟
فالجامع بين الإطلاق والتقييد متيقن الوجوب وإنما الشك في خصوصية الإطلاق أو التقييد.
2 - إن إطلاق الوجوب لا يؤدي إلى تضييق على المكلف، لأنه يستلزم وجوب الأقل فقط، بخلاف التقييد، فإنه يوجب تضييقا، لأنه يتضمن وجوب الجزء المشكوك.
3 - وإذا لم يكن في الإطلاق تضييق فلا معنى لجريان البراءة فيه، لأن البراءة إنما تجري فيما إذا كان في جريانه امتنان على المكلف، وحيث لا تضييق على المكلف في جانب الإطلاق، فلا امتنان في جريان البراءة فيه.
4 - وإذا لم تجر أصالة البراءة في جانب الإطلاق، فتكون جارية في طرف التقييد من دون معارض، فأصالة عدم تقييد الأقل بالجزء المشكوك - أي الزائد - تثبت عدم وجوبه.
5 - وإذا جرى الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي دون الطرف الآخر أدى ذلك إلى انحلاله (1).
- والإمام الخميني، حيث قال في وجه الانحلال بعد ذكر مقدمات:
" إذا عرفت ذلك يتضح لك جريان البراءة في المشكوك من الأجزاء، لأن الحجة على المركب إنما يكون حجة على الأجزاء وداعيا إليها إذا قامت الحجة على كون المركب مركبا من الأجزاء الكذائية ومنحلا إليها، وأما مع عدم قيام الحجة عليه لا يمكن أن يكون الأمر به حجة عليها وداعيا إليها، فمع الشك في جزئية شئ للمركب لا يكون الأمر المتعلق به حجة عليه، ضرورة أن تمامية الحجة إنما تكون بالعلم، والعلم بتعلق الأمر بالمركب إنما يكون حجة على الأجزاء التي علم تركب المركب منها... فمع الشك في دخالة شئ في المركب واعتباره فيه عند ترتيب أجزائه، لا يكون الأمر بالمركب حجة عليه... " (2).
- والسيد الصدر، فإنه قال: " وحيث إن وجوب الأكثر مشكوك ومشمول لأدلة البراءة عند الشك في التكليف في نفسه، فيكون منهج البحث هو التفتيش عما يكون مانعا عنها وبرهانا على عدم جريان التأمين عن هذا الوجوب المشكوك... " (3).
ثم استعرض الموانع الستة التي ذكرها بعضهم