فيه أو جزئيته، للمركب، ويكون مأمونا من العقاب.
واما اجزاء الأقل عن الأكثر لو فرض انكشاف الواقع فقد أوضحنا حاله بما لا مزيد عليه في مبحث الاجزاء فلا وجه للإعادة.
دوران الامر بين المطلق والمشروط تفصيل القول في جريان البراءة في الجزء المشكوك يغنينا عن إفاضة القول في الشرط المشكوك فان المناط في الجزء والشرط واحد غير انا أفردنا البحث عنه تبعا للأصحاب.
فنقول: ان منشأ انتزاع الشرطية تارة يكون أمرا مباينا للمشروط في الوجود ، كالطهارة في الصلاة واخرى يكون أمرا متحدا معه كالايمان في الرقبة اما الكلام في الأول فواضح جدا لان داعوية الامر إلى ذات الصلاة معلوم سواء تعلق الامر بها بلا اشتراط شئ أو مع اشتراطه، والتقييد والاشتراط، أو القيد والشرط مشكوك فيه، فيجرى أدلة البراءة عقلية كان أو شرعية واما الثاني أعني إذا كان منشأ الانتزاع متحدا معه كالايمان في الرقبة فتجرى البراءة فيه أيضا.
وتوضيحه: ان متعلق البعت والزجر انما هو الماهيات والعناوين دون المصاديق الخارجية وقد أقمنا برهانه فيما سبق، و (عليه) فالمدار في دوران الامر بين الأقل والأكثر انما هو ملاحظة لسان الدليل الدال على الحكم حسب الدلالة اللفظية العرفية، لا المصاديق الخارجية، فلو دار متعلق الأمر بين كونه مطلق الرقبة أو الرقبة المؤمنة فهو من موارد البراءة العقلية والشرعية لانحلال العلم فيه، ودورانه بين الأقل والأكثر، لان مطلق الرقبة وإن كان غير موجود في الخارج والموجود منه اما الرقبة الكافرة أو المؤمنة، وهما متبائنان الا ان الميزان في كون الشئ من قبيل المتبائنين أو الأقل والأكثر ليس المصاديق الخارجية، لان مجرى البراءة هو متعلقات الاحكام، وهو العناوين المأخوذة في لسان الدليل، لا المصاديق الخارجية، (فح) نقول إن البعث إلى طبيعة الرقبة معلوم وتعلقه إلى المؤمنة مشكوك فيه فتجرى البراءة