كقولك: ثوب قرمز، والقرمز صبغه.
وأخبار الحبرة كثيرة، لكنها (1) لا تدل على كونها غير الثلاثة، بل ظاهر الأكثر كونها اللفافة المفروضة، وكذا قال الحسن: نعم (2)، قال الصادق عليه السلام لحمران بن أعين: ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن (3).
وظاهر اللفافة ما يشمل الجسد، وقال الكاظم عليه السلام في خبر يونس بن يعقوب: كفنت أبي في ثوبين شطويين، كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، وعمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا، ولو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار (4). ولكن يجوز أن يكون جعل الثوبين مئزرا أو المئزر الخامسة.
وقالوا: في خبر يونس: ابسط الحبرة بسطا، ثم ابسط عليها الإزار، ثم ابسط القميص عليه، وترد مقدم القميص عليه (5). لكن الإزار يحتمل اللفافة الشاملة.
ويؤيده بسط القميص عليه والمئزر، ويكون بسط القميص عليه لتقديم إلباسه على تأزيره وإن كان من تحته، كما يحمل عليه قول الصادق عليه السلام في خبر عمار:
تشد الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتى لا يظهر منه شئ (6). أي تشد الخرقة بعد إلباسه القميص وإن كانت من تحته.
والعمدة في استحبابها زيادة على الثلاثة عمل الأصحاب كما في الذكرى (7)، لكن إن اقتصر عليها استحب أن تكون اللفافة حبرة.