____________________
والمني وعدم توقي النجاسة مع العلم بذلك أو الظن القوي حتى يستحب الاجتناب، لا مجرد الوهم والاحتمال.
قوله: (وسقي الدواب المسكر) دليل جواز سقي الدواب المسكر، بل سائر المحرمات والمتنجسات هو الأصل، والعمومات، وحصر المحرمات مع عدم ما يدل على التحريم لعدم التكليف له ولا لصاحبه بعدمه.
ودليل الكراهة، الاعتبار، واحتمال ضرره بالحيوان أو يضر هو بعد السكر غيره، واحتمال تأثيره في لحمه، وتحريمه به ونجاسته كما مر إليه الإشارة في شرب البول ولبن الخنزير (1) فتذكر.
ورواية أبي بصير، عن الصادق عليه السلام، قال: وسألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك؟ قال: نعم يكره ذلك (2).
ولا يضر ضعف السند باشتراك أبي بصير وعلي بن أبي حمزة (3) بل بضعفهما، وجهل الحسن بن علي بن أبي حمزة وأبي عبد الله الرازي.
ورواية غياث، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا (أمير المؤمنين ئل) عليه السلام كان يكره (كره خ) أن يسقى الدواب الخمر (4).
ولا يضر الضعف ب (غياث) ولا يقاس عليه الأطفال، فإنهم وإن لم يكونوا مكلفين بالفعل، ولكن يصيرون مكلفين ويتعودون، والناس مكلفون باجراء
قوله: (وسقي الدواب المسكر) دليل جواز سقي الدواب المسكر، بل سائر المحرمات والمتنجسات هو الأصل، والعمومات، وحصر المحرمات مع عدم ما يدل على التحريم لعدم التكليف له ولا لصاحبه بعدمه.
ودليل الكراهة، الاعتبار، واحتمال ضرره بالحيوان أو يضر هو بعد السكر غيره، واحتمال تأثيره في لحمه، وتحريمه به ونجاسته كما مر إليه الإشارة في شرب البول ولبن الخنزير (1) فتذكر.
ورواية أبي بصير، عن الصادق عليه السلام، قال: وسألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك؟ قال: نعم يكره ذلك (2).
ولا يضر ضعف السند باشتراك أبي بصير وعلي بن أبي حمزة (3) بل بضعفهما، وجهل الحسن بن علي بن أبي حمزة وأبي عبد الله الرازي.
ورواية غياث، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا (أمير المؤمنين ئل) عليه السلام كان يكره (كره خ) أن يسقى الدواب الخمر (4).
ولا يضر الضعف ب (غياث) ولا يقاس عليه الأطفال، فإنهم وإن لم يكونوا مكلفين بالفعل، ولكن يصيرون مكلفين ويتعودون، والناس مكلفون باجراء