الحولين) للأصل وظاهر الصحيح السابق، وأظهر منه صحيح سعد بن سعد الأشعري (1) عن الرضا عليه السلام " سألته عن الصبي هل يرتضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين، قلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ؟ قال: لا " بل ظاهره كالأول عدم تحديد ذلك بالشهر والشهرين، كما هو مقتضي الأصل، بل عن جماعة الميل إليه، إلا أن المشهور خلافه، بل في الرياض " مستنده غير واضح، إلا ما يقال من أن به رواية وفي الاعتماد على مثلها في تقييد ما مر من الأدلة مناقشة، وإن كان ربما يتوهم كونها مرسلة مجبورة بالشهرة، فترجح على تلك الأدلة، وذلك لأن الرجحان بعد وضوح الدلالة وليس، إذا يحتمل التوهم، لكن مراعاة الاحتياط مطلوبة بالبداهة ".
قلت: قد يقال: إن مستنده حرمة الارضاع بعد الحولين، باعتبار حرمة شرب لبنها فيما خرج عن مدة الرضاع، لكونه من فضلات ما لا يؤكل لحمه الممنوع أكلها، بل الظاهر أن ذلك لكونه من الخبائث كالبصاق وباقي رطوباتها، وكلما حرم على المكلف لخبثه يحرم إطعامه لغير المكلف كالدم ونحوه، وحينئذ فالمحتاج إلى المستند جوازه بعد الحولين اللذين هما منتهى الرضاع كتابا (2) وسنة (3) واجماعا.
نعم قد يستثنى الزيادة (شهرا أو شهرين) باعتبار صعوبة فصال الطفل دفعة واحدة على وجه يخشى عليه التلف، لشدة تعلقه به، وللمرسل المنجبر بالشهرة، واحتمال التوهم يسد باب النقل بالمعنى، إذ ليس ما يحكونه من الروايات إلا كما يرونه، بل قد يدعى ظهور قوله عليه السلام " عامين " في صحيح سعد (4) جوابا للسؤال المزبور في عدم جواز الزيادة، بل والآية (5) ولا ينافي ذلك ما في الدليل بعد احتمال