لا بشرط. ومثاله: وضع " رقبة " للرقبة لا بشرط الإيمان ولا بشرط عدمه.
وعلى هذا التفسير يكون استعمال " رقبة " في خصوص الرقبة المؤمنة استعمالا مجازيا أيضا. لكن يكون استعمالها في الرقبة المطلقة استعمالا حقيقيا (1).
الثاني - القول المنسوب إلى سلطان العلماء والمتأخرين عنه، وحاصله: أن أسماء الأجناس موضوعة لذات الماهية بحيث تكون صادقة على الماهية المطلقة والماهية المقيدة على السواء، ولذلك يكون استعمالها في المطلق والمقيد استعمالا حقيقيا، فاستعمال " رقبة " في الرقبة دون تقييدها بشئ، وفي الرقبة المؤمنة، استعمال حقيقي.
وهذا المقدار واضح لا غبار عليه، لكن العلماء اختلفوا في تأدية هذا المعنى بالعبارات الفنية مما أوجب الارتباك على الباحث، وإغلاق طريق البحث في المسألة (2).
ولذلك نرى أن الأولى أن نذكر مقتطفات من نص ما ذكروه في هذا المجال:
1 - قال صاحب الكفاية: " الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنى، وصرف المفهوم غير الملحوظ معه شئ أصلا، الذي هو المعنى بشرط شئ ولو كان ذاك الشئ هو الإرسال والعموم البدلي (3)، ولا الملحوظ معه عدم لحاظ شئ معه الذي هو الماهية اللا بشرط القسمي (1)... " (2).
2 - وقال المحقق النائيني: " إن الحق: هو كون أسماء الأجناس موضوعة بإزاء اللا بشرط المقسمي، كما هو مقالة السلطان، وليست موضوعة بإزاء اللا بشرط القسمي، كما هو مقالة المشهور " (3).
3 - وقال المحقق العراقي: " لا ينبغي التأمل في أن التحقيق هو ما عليه السلطان من الوضع لنفس الماهية المهملة والقدر الجامع المحفوظ بين جميع تلك الصور المختلفة من المجردة والمقيدة والمأخوذة على نحو السريان، كما يشهد له الارتكاز والوجدان في كونها على نحو الحقيقة في جميع الموارد " (4).
4 - وقال المحقق الإصفهاني: " والتحقيق...
هو: أن الماهية بلا نظر إلا إلى ذاتها وذاتياتها ماهية من حيث هي، فهي في هذه الملاحظة غير واجدة إلا لذاتها وذاتياتها، والألفاظ وإن كانت موضوعة لنفس المعنى الذي هو غير واجد إلا لذاته وذاتياته، إلا أنه - بهذه الملاحظة التي هي عين عدم لحاظ شئ معه - لا يحكم به ولا عليه إلا في الحدود، وأما فيما إذا حكم عليه بأمر خارج عن ذاته، فلا محالة يخرج عن حد الماهية من حيث هي، أعني مرتبة التقرر الماهوي، فيكون