والاطراد بهذا المعنى يكون بحسب الحقيقة مشخصا لصغرى علامية التبادر، وليس علامة مستقلة...
الثاني - اطراد الاستعمال، ويراد به صحة استعمال اللفظ في معنى معين في موارد مختلفة مع إلغاء جميع ما يحتمل كونه قرينة على إرادة المجاز.
الثالث - الاطراد في التطبيق بلحاظ الحيثية التي أطلق من أجلها اللفظ، كما إذا أطلق الأسد على حيوان باعتباره مفترسا، وكان مطردا في تمام موارد وجود حيثية الافتراس في الحيوان، فيكون علامة كونه حقيقة في تلك الحيثية.
الرابع - اطراد الاستعمال من دون قرينة، لا بمعنى الاستدلال بصحة الاستعمال مطردا بدون قرينة على نفي المجازية ليرجع إلى المعنى الثاني...
بل بمعنى الاستدلال بشيوع الاستعمال في معنى بلا قرينة على أنه المعنى الحقيقي، لأن الأمر يدور بين أن تكون جميع تلك الاستعمالات الكثيرة مجازا من دون قرينة أو حقيقة، والمجاز بلا قرينة وإن كان استعمالا صحيحا وواقعا خارجا، ولكنه لا شك في عدم كونه مطردا وشائعا، بحيث يشكل اتجاها نوعيا في الاستعمالات، فيكون الاطراد المذكور نافيا لاحتمال المجازية لا محالة... " (1).
أما المعنى الأول، فلم ينسبه إلى أحد، لكن صرح به العراقي حيث قال: "... ففي الحقيقة يكون الاطراد من قبيل السراج على السراج، حيث إنه كان طريقا إلى التبادر الحاقي الذي هو طريق إلى الحقيقة. وعلى كل حال فلا إشكال في كونه علامة الحقيقة ومما يثبت به الوضع ولو باعتبار كونه طريقا على الطريق " (1).
وأما المعنى الثاني، فقد نسبه إلى السيد الخوئي، لكن المنقول عنه في المحاضرات هو قوله:
" إن الاطراد الكاشف عن الحقيقة في الجملة عبارة عن استعمال لفظ خاص في معنى مخصوص في موارد مختلفة بمحمولات عديدة، مع إلغاء جميع ما يحتمل أن يكون قرينة على إرادة المجاز، فهذه طريقة عملية لتعليم اللغات الأجنبية واستكشاف حقائقها العرفية ". إلى أن قال:
"... بل إن هذا هو السبب الوحيد لمعرفة الحقيقة غالبا، فإن تصريح الواضع وإن كان يعلم به الحقيقة إلا أنه نادر جدا، وأما التبادر فهو وإن كان يثبت به الوضع - كما عرفت - إلا أنه لا بد من أن يستند إلى العلم بالوضع، إما من جهة تصريح الواضع، أو من جهة الاطراد، والأول نادر فيستند إلى الثاني لا محالة " (2).
وذيل كلامه ظاهر، بل صريح فيما قاله العراقي: من أن الاطراد طريق إلى التبادر الذي هو علامة على الحقيقة، فيكون الاطراد علامة على العلامة.
وأما المعنى الثالث، فإنه ذكر بعده إشكال