المحكوم عليه الماهية بأحد الاعتبارات الثلاثة ومقسمها - وهي الماهية المقيسة إلى الخارج عن ذاتها بلا اعتبار - فلا تحقق لها إلا تحقق المتعين بأحد الاعتبارات، ولا يحكم عليها بالحمل المتعارف إلا متعينة بأحدها... " (1).
والظاهر أن مراده: أن المعنى الموضوع له في أسماء الأجناس هو الماهية من حيث هي، لكن ينبغي لحاظها عند الوضع أو الحكم عليها على أحد الأنحاء الثلاثة، فإن لوحظت عند الوضع على نحو اللا بشرط القسمي استفيد منه الإطلاق، وهذا اللحاظ ليس جزءا من الموضوع له، بل هو مصحح للوضع. وهذا المعنى هو الذي اختاره تلميذه المظفر وقال: إن به يرتفع الخلاف بين القدماء والمتأخرين (2)، وهو الظاهر من السيد الصدر على ما سيأتي عن قريب.
5 - وقال السيد الخوئي: " إن اسم الجنس موضوع للماهية المهملة دون غيرها من أقسام الماهية، وهي الجامعة بين جميع تلك الأقسام بشتى لحاظاتها، وقد عرفت أنها معراة من تمام الخصوصيات والتعينات - الذهنية والخارجية - حتى خصوصية قصر النظر عليها. والسبب فيه هو:
أنه لو كان موضوعا للماهية المأخوذ فيها شئ من تلك الخصوصيات لكان استعماله في غيرها مجازا ومحتاجا إلى عناية زائدة حتى لو كانت تلك الخصوصية قصر النظر على ذاتها وذاتياتها... " (1).
6 - وقال الإمام الخميني: " إن اسم الجنس كالإنسان، والفرس، والسواد، والبياض، وغيرها موضوع لنفس الماهيات بلا اعتبار شئ، ومن غير دخالة قيد وجودي أو عدمي أو اعتباري فيها، فالموضوع له نفس الماهية من حيث هي... " (2).
7 - وقال السيد الصدر: " الصحيح أنها موضوعة للماهية المهملة الجامعة بين المطلقة والمقيدة، بشهادة الوجدان القاضي بعدم عناية في موارد استعمال اسم الجنس مع القيد، إلا إذا كان على خلاف مقدمات الحكمة... " (3).
ويظهر من بعض عباراته: أن الموضوع له وإن كان هو الماهية المهملة، إلا أنه لا بد من لحاظها حين الوضع على نحو اللا بشرط القسمي دون أن تكون اللا بشرطية جزءا للموضوع له، بل هي وسيلة لتصحيح الوضع (4)، وقد تقدم هذا المعنى عن المحقق الإصفهاني.
إلى هنا علمنا: أن المعروف بين المتأخرين هو أن أسماء الأجناس موضوعة للماهية المهملة لا الماهية