مؤمن إلا أوجبت له الجنة (1).
وإذا أردت أن تغسل ميتا وأنت جنب فتوضأ وضوء الصلاة ثم اغسله وإذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل أن تغتسل من غسله فتوضأ ثم جامع (2).
وإن مات ميت بين رجال نصارى ونسوة مسلمات، غسله الرجال النصارى بعد ما يغتسلون (3).
وإن كان الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانية، اغتسلت النصرانية وغسلتها (4).
وإن كان الميت مجدورا أو محترقا، فخشيت إن مسسته سقط من جلوده شيئا، فلا تمسه ولكن صب عليه الماء صبا، فإن سقط منه شئ فاجمعه في أكفانه (5).
وإن كان الميت أكيلة (6) السبع، فاغسل ما بقي منه، فإن لم يبق منه إلا عظام، جمعتها وغسلتها وصليت عليها ودفنتها (7).
وإن كان الميت مصعوقا (8) أو غريقا أو مدخنا، صبرت عليه ثلاثة أيام، إلا أن يتغير قبل ذلك، فإن تغير غسلته وحنطته وصليت عليه ودفنته (9).
وإن مات في سفينة فاغسله وكفنه وثقل رجليه وألقه في البحر (10).
ومتى مسست ميتا قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليك، فإن مسسته بعد ما برد فعليك الغسل (11).