فلا يجوز.
ويرد الأول: بمنع الاستلزام أولا، وإنما هو إذا كان يقول: في بيوتكم، الآية. ومنع استلزام حرمة اللازم لحرمة الملزوم مطلقا، وإنما هو فيما يكون التلازم جهة الترتب دون التوقف.
والثاني: بأن الأصل بعد الدليل المزيل غير ملتفت إليه.
والثالث: بأنه مرجعه أيضا إلى أصالة عدم الجواز اللازم رفع اليد عنها بما ذكر.
وكذا لا فرق في المأكول بين ما يخشى فساده في يومه وبين غيره، لما ذكر، مضافا إلى بعض المعتبرة:
كرواية زرارة: (هؤلاء الذين سمى الله تعالى في هذه الآية تأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم، وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه، فأما ما خلا ذلك من الطعام فلا) (1).
والمروي في المحاسن: ما يحل للرجل من بيت أخيه؟ قال:
(المأدوم والتمر) الحديث (2). ولا شك أن التمر مما لا يخشى فساده.
والرضوي: (ولا بأس للرجل أن يأكل من بيت أخيه وأبيه وأمه وصديقه ما لا يخشى عليه الفساد من يومه، مثل: البقول والفاكهة وأشباه ذلك) (3).