وأما المقدمات كسائر الأفعال التكوينية مثل الأكل والشرب فغير قابلة للوكالة.
والذي ينبغي أن يقال هو أن الظاهر أن ينظر إلى دليل الوكالة، فإن كان فيه اطلاق حتى يشمل صورة وضع الآخر يده على المال أو أكثر من ذلك فيجوز، بل مع الاطلاق والشمول يجوز للوكيل الثاني أن يتصرف فيه على خلاف تصرف نفس الموكل فضلا عن وكيله، وإن لم يكن لدليل الوكالة اطلاق فلا يجوز للثاني أن يتصرف في غير ما علم دخوله تحت وكالته وأن يضع الآخر يده عليه، لقصور ما دل على جواز التصرف فيه، ومن هنا ظهر حكم الوصاية أيضا.
وأما الأب والجد، فلكل منهما أن يتصرف في مال اليتيم حتى مع تصرف الآخر بأن ينقض تصرفه، فضلا إذا وضع يده عليه ولم يتصرف بعد، فلكل منهما أن يفسخ بيع الآخر الذي باعه خياريا، وهكذا وهكذا.
تفريق المصنف في المزاحمة بين الحكام وعدول المؤمنين ثم إنه فرق المصنف بين الحكام وعدول المؤمنين في ثبوت الولاية لهم، حيث منع من مزاحمة الفقيه الآخر عن الفقيه الذي وضع يده على مال اليتيم وجوزها في عدول المؤمنين.
ومحصل كلامه في وجهها: أن الولاية الثابتة لعدول المؤمنين ليست إلا على وجه الجواز أو الوجوب أو الندب التكليفي لا على وجه النيابة من حاكم الشرع، فضلا عن كونه على وجه النصب من الإمام (عليه السلام)، فمجرد وضع أحدهم يده على مال اليتيم لا يمنع الآخر عن تصرفاته، نظير الأب والجد حيث يجوز لكل منهما أن يتصرف فيما وضع الآخر يده عليه.