في خصوص مال اليتيم توسعة، ولو مع التمكن من الإذن من الإمام (عليه السلام) أو الفقيه، إذ العادة جارية بعدم التمكن في جميع النقاط حتى القرى، وأما في غير التصرف في مال اليتيم بالبيع فلا حتى الشري لهم، ولو كان مصلحة.
وهذه المدعي في غاية الوضوح خصوصا على الشبهة المذكورة في عدم اعتبار الفقاهة من جهة المماثلة، فلا دلالة فيها على اعتبار العدالة في الولي عند التعذر من الفقيه الذي هو محل الكلام إلا على الاطلاق.
جواز مزاحمة الغير فيما تصرف فيه قوله (رحمه الله): ثم إنه حيث ثبت جواز تصرف المؤمنين، فالظاهر أنه على وجه التكليف الوجوبي أو الندبي لا على وجه النيابة من حاكم الشرع.
أقول: ربما يقال: إن من ثبت الولاية له في زمان الغيبة على غيرهم، كالوكلاء المتعددين في آن واحد، له البناء على تصرف مغاير لما بنى عليه الأول.
فأجاب عنه المصنف بأن الوكلاء إذا فرضوا وكلاء في نفس التصرف لا في مقدماته، فما لم يتحقق التصرف من أحدهم كان الآخر مأذونا في تصرف مغاير وإن بنى عليه الأول ودخل فيه، أما إذا فرضوا وكلاء عن الشخص الواحد بحيث يكون إلزامهم كالزامه ودخولهم في الأمر كدخوله، وفرضنا أيضا عدم دلالة دليل وكالتهم على الإذن في مخالفة نفس الموكل والتعدي عما بنى هو عليه مباشرة أو استنابة كان حكمه حكم ما نحن فيه.
وفيه أن المقدمات ليست من الأمور التي تقبل النيابة والوكالة، بل مورد الوكالة هي الأمور الاعتبارية كالتزويج والبيع وسائر المعاملات،