بأن يوعد المكره بإيصال ضرر إليه أو إلى أهله أو أولاده على ما سيأتي توضيحه.
وبناء على ذلك، فلا يصدق الإكراه مع عدم التوعيد، ولذلك قال الشيخ الأنصاري بعد تعريفه للإكراه: " ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحمل:
اقترانه بوعيد منه... " (1).
وممن صرح به أو يظهر منه ذلك: السيد اليزدي، والشيخ النائيني.
قال السيد معلقا على كلام الشيخ، المتقدم:
" فعلى هذا لا يصدق على ما أشرنا إليه سابقا:
من طلب الغير منه فعلا إذا خاف من تركه الضرر السماوي أو ضررا من جانب شخص آخر إذا اطلع على ذلك مع عدم توعيده... " (2).
وقال النائيني: " يعتبر توعيد الطالب على الترك... فمجرد أمر الغير مع عدم اقترانه بتوعيد منه لا يدخل في موضوع البحث وإن خاف من تركه ضررا سماويا، أو الضرر من شخص آخر غير الآمر " (3).
لكن ناقش السيدان: الخوئي والخميني هذا الشرط.
قال الأول بعد نقل كلام من تقدم ذكره:
" لكن التحقيق أن يحكم بفساد العقد إذا ترتب على تركه الضرر ولو من ناحية غير الآمر، كما إذا أمره ابن السلطان ببيع ماله، فباعه خوفا من الضرر المتوجه إليه من ناحية السلطان إذا علم بمخالفة أمر ولده " (1).
وقال الثاني معلقا على كلام الشيخ الأنصاري: "... لأن الاقتران به غير لازم، بل يكفي الأمر ممن يخاف منه ولا يأمن من شره وضره لو ترك الإطاعة. ولعل مراده (2) ذلك أيضا " (3).
وحاصل كلامه: أنه لا يشترط التصريح بالتوعيد، بل يكفي صدور الأمر ممن يخاف منه، فكأن هذه الحالة - وهي صدور الأمر ممن يخاف منه - تستبطن التوعيد، فتكون بمنزلة التصريح به.
وأما الضرر السماوي الذي ذكره السيد اليزدي وغيره، فهل يوجب صدق الإكراه أو لا؟
كما إذا أمر أحد من أولياء الله شخصا أن يبيع داره، فخاف إذا لم يبع داره أن يصيبه عذاب فباعها، فهل يصدق أنه باع داره مكرها فيقع البيع باطلا كما سيأتي في الأحكام، أو لا يصدق عليه ذلك، فيكون البيع صحيحا؟
صرح السيد اليزدي (4) والشيخ النائيني (5) بعدم صدق الإكراه في هذه الصورة، فلذلك يكون البيع صحيحا عندهم.
ويبدو من السيد الخوئي أنه لم يناقش صدق