ب - توقف تصرف الغير على إذن الفقيه وأما ولايته على الوجه الثاني، بمعنى اعتبار نظره في جواز التصرفات فيما كان منوطا بإذن الإمام (عليه السلام)، وأن تصرفات الغير بدون إذنه غير جائز، وقد استدل المصنف على ذلك وولايته على هذا الوجه بالروايات المتقدمة، وقد عرفت جوابها وما أريد منها.
واستدل عليه أيضا بالتوقيع المروي في اكمال الدين واحتجاج الطبرسي، الوارد في جواب مسائل إسحاق بن يعقوب التي ذكر أني سألت العمري أن يوصل لي إلى الصاحب (عليه السلام) كتابا يذكر فيه تلك المسائل التي قد أشكلت على، فورد الجواب بخطه عليه آلاف التحية والسلام في أجوبتها، وفيها: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله (1).
وهذه الرواية وإن كان مسبوقا وملحوقا بجملات لم تذكر، ولكن ظاهرها عدم ارتباطها بسابقها ولاحقها بوجه، وكيف استدل المصنف بذلك على ولاية الفقيه على الوجه الثاني بقرائن فيها تدل على ذلك، وبعد إرادة خصوص المسائل الشرعية فيها أن الرواية دالة على ارجاع نفس الحادثة إليه (عليه السلام) ليباشر أمرها مباشرة أو استنابة لا الرجوع في حكمها إليه.
وفيه أنه لو كان المراد بالرواية هو ذلك لقال (عليه السلام): فارجعوها إلى رواة حديثنا، ولم يقل: فارجعوا فيها، ومن الظاهر أن الظاهر من الموجود في الرواية - أعني الثاني - ليس إلا الرجوع إليهم في الحكم، فإن المناسب للرجوع إليه في الشئ ليس إلا الرجوع إليه في حكمه، بل هذا