المعنى من اللفظ. وأما مع تمكنه من دفع ضرر المكره بغير التورية بنحو من الأنحاء فلا محالة إذا لم يتفص فهو راض بوقوع المضمون خارجا (1).
الجهة الثالثة: هل المدار في إمكان التفصي بغير التورية للخروج عن موضوع الاكراه هو الامكان الفعلي أو الامكان المطلق؟ أي: المدار على القدرة الفعلية أو القدرة على أن يقدر كاف في صدق عدم الاكراه؟ لا إشكال في أن المسوغ للمحرم هو العجز المطلق حتى عن القدرة بإقدار نفسه، فمن يمكن له التخلص عن شرب الخمر المكره عليه ولو بسير مسافة بعيدة غير حرجي - فضلا عن خروجه عن الدار والتمسك بذيل الأخبار - فلا يجوز له شرب الخمر ولو كان بالفعل عاجزا.
وأما الاكراه الرافع لأثر المعاملة فهو الأعم من ذلك - أي: العجز الفعلي - كاف، لأن المدار فيه على عدم حصول المصدر بداعي اسم المصدر خارجا. نعم، يعتبر فيه صدق العجز الفعلي، فمن كان خادمه حاضرا ولا يتوقف دفع الاكراه إلا على الأمر فهو قادر فعلا على التفصي.
وبالجملة: الاكراه الرافع لأثر المعاملة أعم من الاكراه الرافع للحرمة. نعم، مع